صفحة 6
كتاب الطهارة
المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه: ماء السماء، وماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد. ثم المياه على أربعة أقسام: طاهر مطهّر غير مكروه وهو الماء المطلق، وطاهر مطهّر مكروه وهو الماء المشمس، وطاهر غير مطهر، وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات، وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القُلَّتين، أو كان قلتين فتغير، والقلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريبا في الأصح.
فصل
وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي.
فصل
ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الأواني.
فصل
والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابًا: عند تغير الفم من أزم وغيره، وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة.
فصل
وفروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه،