صبيحة يوم الجمعة من أوائل شعبان سنة 1222 من الهجرة النبوية بوكالة الجاموسية بالبلاد المصرية
خ: مغربي
م: 22/ 16.5
ق: 232 صفحة
س: 19
169 ـ 29 * ديوان الأشياخ: القرن 4 هـ
كتاب النكاح و الطلاق والجروح والديات والضمانات
المؤلف: يحي الجناوني
أوله: والنكاح جائز لقول اللّه تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقال أيضا وانكحوا الايامى منكم
آخره: كل كتاب الديات بحمد اللّه وعونه وحسن توفيقه والصلاة والتسليم على محمد نبييه ورسوله وعلى آله
ن: الناسخ مجهول
خ: مغربي
م: 29/ 20
ق: 142 صفحة
س: 29
ملاحظة: أتلقت المياه جزءا من صفحاته وتآكلت أوراقه
170 ـ 30/ 2 * كتاب الشفعة من ديوان الأشياخ
المؤلف: يحي الجناوني
أوله: باب في الشفعة وباللّه التوفيق والشفعة عندنا واجبة للخبر الوارد عن النبي عليه السلام
آخره: تم ما وجد في الأم بحمد اللّه وحسن عونه على يد كاتبه أفقر الورى وأحوجهم إلى مغفرة المولى علي بن موسى البروني وفقه اللّه آمين يتلوه كتاب الإجارات
ن: علي بن موسى البروني
خ: مغربي
م: 22/ 16.5
ق: 24 صفحة
س 28:
171 ـ 24/ 3 * حواش على كتاب النكاح للشيخ أبي زكرياء الجناوني
أوله: قوله ورباع يعني مقصود الكلام ونظام المعنى فيه فلكم نكاح أربع فإن لم تعدلوا فثلاثة فان لم تعدلوا فاثنتين فان لم تعدلوا فواحدة ثم قال ذلك أدنى أن لا تعدلوا
آخره: وكان الفراغ من نقلها عشية الخميس من شهر رجب سنة 1214 هـ
ن: سعيد بن عيسى البروني
خ: مغربي
م: 22/ 16
ق: 41 صفحة
س: 25
172 ـ 30/ 4 * كتاب الطهارات من ديوان الأشياخ
المؤلف: يحي الجناوني
أوله: باب ما كان طاهرا من البلل من بني آدم وما لم يكن طاهرا قال اللّه عز وجل في كتابه المبين يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس· والمشركون كلهم على اختلاف ملتهم منهم نجس سواء في ذلك عرقهم ولعابهم وغير ذلك