305 -عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أَنَّ نَفَرًا مِن أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ عَنْ عَمَلِهِ في السِّرِّ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وقالَ بَعْضُهُمْ: لاَ آكُلُ اللَّحْمَ، وقالَ بَعْضُهُمْ: لا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ ذلِكَ فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: (( مَا بالُ أَقْوامٍ قَالُوا: كَذا وَكَذَا؟ لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَن رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنَّي ) ).
306 -عن سعدِ بنِ أبِي وقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ قالَ: (( رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ عَلَى عُثْمانَ بنِ مَظْعونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاَخْتَصَيْنَا ) ).
307 -عن أمِّ حبيبةَ بنتِ أبِي سفيانَ رَضِيَ اللهُ عنهُمَا أَنَّها قَالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ، انْكِحْ أُخْتِي ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ، فقالَ: (( أوَ تُحِبِّينَ ذَلِكَ؟ ) )فقلتُ: نَعَمْ، لَسْتُ لكَ بِمُخْلِيةٍ، وَأَحَبُّ مَن شَارَكَنِي في خَيْرٍ: أُخْتِي، فقالَ النَّبِيُّ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ: (( إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَحِلُّ لِي ) )قالَتْ: فإِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبي سَلَمَةَ، قَال: (( بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ؟! ) )قلتُ: نَعَمْ، قَالَ: (( إِنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي في حِجْرِي، ما حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا لابْنَةُ أَخِي مِن الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْني وَأَبا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلا أَخَوَاتِكُنَّ ) ).
قالَ عُرْوَةُ: وَثُوَيْبَةُ مَوْلاةٌ لأَبِي لَهَبٍ، كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا فَأَرْضَعَت النَّبِيَّ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ، فَلَمَّا ماتَ أَبُو لَهَبٍ أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ، قالَ: لهُ مَاذَا لَقِيتَ؟ قَالَ له أَبو لَهَبٍ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ خَيْرًا، غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ في هذِهِ بِعِتَاقَتِي ثُوَيْبَةَ )) .
الْحِيبَةُ: الْحَالَةُ بِكَسْرِ الْحَاءِ.
308 -عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ: (( لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ) ).
309 -عن عُقْبةَ بنِ عامرٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ: (( إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ) ).
310 -عن ابنِ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهُمَا، (( أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ: نَهَى عَنْ الشِّغَارِ ) ).
وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُما صَدَاقٌ.
311 -عن عَلِيَّ بنِ أبِي طالِبٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ، (( أنَّ النَّبِيَّ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ ) ).
312 -عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ قالَ: (( لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حتَّى تُسْتَأْذَنَ ) ). قَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قالَ: (( أَنْ تَسْكُتَ ) ).
313 -عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنهَا قَالَتْ: (( جَاءَت امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى النَّبِيِّ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ، فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّقَنِي، فَبَتَّ طَلاَقِي، فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ الزُّبيْرِ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ- فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ - وقالَ: (( أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلى رفَاعَةَ؟ لاَ، حتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ) )قالَتْ: