[ النص المتواتر (1) والمتلقي بالقبول (2) على خلاف (3) فيه والاجماع المتواتر (4) والقياس الذي يكون دليل أصله ودليل العلة الجامعة بينه وبين الفرغ نصا (5) أو اجماعا (6) كذلك (7) أو عقليا (8) ضروريا كان أو استدلاليا (9) * فالتقليد في المسائل التي تجمع هذه القيود (10) (جائز(11) عند أكثر الامة وذهب الجعفر أن (12) وجماعة من البغدادية إلى تحريم التقليد على العامي وغيره في الفروع وغيرها قالوا وانما العامي يسأل العالم عن الحكم وطريقه (13) على التحقيق * وقال أبو علي الجبائي لا يجوز التقليد في المسائل القطعية من الفروع لان الحق فيها مع واحد * فالمقلد لا يأمن تقليد المخطي (قال مولانا عليلم) هذا صحيح الا انه قد علم اجماع الصحابة (14) على تجويز فتوى العامي في مسائل الفروع قطعيها وظنيها من دون تنبيه (15) على الدليل ولا انكار للاقتصار (16) فدل ذلك على جواز تقليده في القطعي والظني * ثم انا بينا من يجوز له التقليد بقولنا جائز (لغير المجتهد(17) لا له) أي ] (ولقائل أن يقول) ليس هذا مما نحن فيه لان الكلام فيما يجوز التقليد فيه ولعله أراد تبيين القطعي من حيث هو اه مرغم (1) كالقرآن (2) كخبر معاذ (1) حين وجهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن وكخبر المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب وكاخبار الربا والفرار من الزحف اه وا بل (1) فقال له بم تحكم قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال فبسنة رسول الله قال فان لم تجد قال اجتهد رأيي قال صلى الله عليه وآله الحمد لله الذي وفق رسول رسوله غير المحتمل (3) يعني الخلاف في الملتقى بالقبول هل قطعي أم لا الاصح قطعي اه تلخيص (4) وذلك اجماعهم على أن من أثبت ميراث ذوي الارحام أثبت الرد ومن نفاه نفاه (1) وكاجماعهم على جر الام الولا إلى عصبتها من النسب اه تلخيص (1) وان كان الامام محمد بن المطهر أثبت الرد ونفي ميراث ذوي الارحام (5) كقياس العبد على الامة في تنصيف الحد