الصفحة 2076 من 4151

[ على ثلاثة أضرب ضرب يرجع إلى العاقد وضرب يرجع إلى العقد وضرب يرجع إلى المال الذي يتناوله العقد أما الذي يرجع إلى العاقد فهي أربعة الاول (إيجاب مكلف(1) أو مميز) (2) يحترز من الصبي والمجنون والسكران (3) الذي لا يميز فإن هؤلاء لا يصح بيعهم وشرائهم فأما المراهق (4) الذي له تمييز فإنه كالبالغ في صحة بيعه وشرائه عندنا إذا كان مأذونا (5) وقال ش لا يصح الاذن للصبي المراهق * الشرط الثاني ان يصدر الايجاب من (مختار) (6) فلا ينعقد من المكره اجماعا (7) سواء باع أم اشترى من المكره أم من غيره وسواء باع بقيمته أم بأقل (8) إلا أن يكره بحق كأن يكرهه الحاكم على البيع للدين ونحو ذلك (9) قال السيد ح ولو أجاز ما باعه في حال الاكراه مختارا احتمل أن تصح اجازته لانه كالموقوف واحتمل أن لا تلحقه الاجازة (10) وهذا أظهر * الشرط الثالث أن يكون (مطلق التصرف) (11) فلا يصح من المحجور (12) والعبد والصبي غير المأذونين * الشرط الرابع أن يصدر الايجاب من (مالك) (13) للمال الذي تناوله العقد (أو متول) كالوصي والولي والوكيل والحاكم فلا يصح (14) من غيرهم * وأما الشروط المتعلقة بالعقد فهي سبعة * الاول أن يأتي (بلفظ تمليك) (15) ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت