[ مريضة (1) أو شيخة أو رتقاء أو مجنونة رضيهما (2) أو أمة سلمت (3) كما مر أو محرمة باذنه (4) أو بحجة الاسلام (5) أو ذمية مع ذمى (6) مدخولا بها أم غير مدخولة تصلح للجماع أم لافان نفقتها واجبة في ذلك كله على الزوج وعندم بالله وص بالله وح ان الصغيرة اللتى لا تصلح للجماع لا تجب لها نفقة (7) (والمعتدة) تجب لها نفقة وتوابعها كالباقية تحت زوجها وسواء كانت معتدة (عن موت أو طلاق أو فسخ) بعيب أو غيره (الا) ان يكون ذلك الفسخ (بحكم) حاكم نحو فسخ العقد الفاسد بالحكم وفسخ اللعان (8) وفسخ العيب مع التشاجر (9) فانه إذا كان الفسخ عن حكم لم تلزمه النفقة في العدة (غالبا) احتراز من بعض الصور فانه يكون الفسخ بالحكم وتلزم النفقة وذلك كالصغيرة (10) إذا بلغت وفسخت النكاح واحتاجت إلى حكم لاجل المشاجرة (11) وكالامة (12) اذاعتقت واختارت الفسخ واحتاجت إلى الحكم لاجل التشاجر * وكالفاسخة بعيب الزوج (13) إذا احتاجت إلى الحكم (أو) كان الفسخ (لامر يقتضى النشوز) من المرأة ] ومهذب ش وإذا تزوج ولم تطلب ولامنعت حتى مضت مدة من يوم العقد لم تستحق نفقة لانه صلى الله عليه وآله وسلم عقد بعائشة ولم يدخل الا بعد سنتين ولم يروانه انفق عليها قبل الدخول وقال في البحر قلت المذهب وجوبها وحجتهم ترك فعل لم يعرف وجهه فلاحجة اه انهار وزهور (1) وم بالله يوافق في وجوب النفقة للرتقاء والمريضة لانها لا تسقط النفقة الا إذا تعذر الاستمتاع بسبب اصلى يرجى زواله؟؟ اه نجري (2) اي لم يفسخ قرز (3) يوما وليلة اه ن فما فوق (4) نفلا قرز (5) مطلقا ويجب لها نفقة سفر ذكر معناه في التقرير عن صاحب اللمع وفي البيان يجب لها نفقة حضر اه ن من فصل افساد الحج فان فسد فان كان الفساد بغير اختيارها فنفقة سفر والا فنفقة حضر قرز أو غيرها مما ليس له المنع منه قرز (6) لا فرق (7) ولاسكنا (8) للخبر فيها وهو انه صلى الله عليه وآله فرق بينهما وقضى بان لامبيت