الصفحة 2062 من 4151

[ في الانتصار (1) يحول إلى من اختار الا ان يكثر تردده بحيث يدل على قلة التمييز فانه يرد (2) إلى امه لانها أشفق به * تنبيه قال في الكافي للمذهب والحنفية ان للثيب (3) المأمون عليها ان تقف حيث شاءت (4) فان خيف عليها فلابيها (5) وعمها وخالها منعها من المصير الى غيرهم وكذا البكر فان خيف عليها من قرابتها عدلت عند ثقة (6) من النساء (باب النفقات(7 ) ) هي انواع نفقة الزوجة والاقارب والارقاء والبهائم وسد رمق المضطر ممن دمه محترم فالاصل في نفقة الزوجة الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى ومتعوهن (8) على الموسع قدره وعلى المقتر قدره واما السنة فما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (9) انه خطب يوم النحر في حجة الوداع (10) فقال استوصوا بالنساء خيرا (11) إلى ان قال ولهن عليكم نفقهن وكسوتهن بالمعروف واما الاجماع فلاخلاف في وجوبها على الزوج (12) (فصل) في نفقة الزوجات تجب (على الزوج(13) كيف كان) أي ولو صغيرا (14) أو مجنونا (15) أو غائبا (لزوجته(16) كيف كانت) أي ولو صغيرة أو حائضة أو ] وزهور قال فيه والوجه ان الاختيار متجدد في كل وقت فأشبه الزوجة إذا عفت عنالقسمة لها كان الرجوع والله اعلم اه‍ زهره (1) واختاره المؤلف وجعله في الاثمار غالبا (2) والمذهب خلافه اه‍ سيدها حسن رحمه الله (3) المكلفة وكذا الذكر إذا خيف عليه فالحكم ما ذكر قرز (4) الا لخوف المفسدة عليها وتغير المروءة والاصالة وتحصيل الوضاعة والدناءة عليها أو على اهلها فيختار لها حينئذ الاصلح بنظر الامام أو الحاكم ولو بتأديب اه‍ ح فتح (5) وسائر المحارم إذا خيف عليها أو كان عليهم غضاضة اه‍ بل وسائر المسلمين من باب النهي عن المنكر قرز (6) واجرة الثقة من مالها فان لم يكن لها مال فمن المنفق فان لم يكن فمن بيت المال (7) حقيقة النفقة هي المؤنة اللازمة للانسان لنسب أو سبب أو ملك أو نحوه فالنسب القرابة والسبب النكاح والملك الارقاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت