الصفحة 1007 من 4151

[ الا عن الامامية (1) فانهم يقولون إذا رأى قبل الشفق (2) فهو ليومه وأما إذا رآه (3) قبل الزوال فعند الناصر والصادق والباقر وزيد بن علي ان ذلك اليوم من الشهر المستقبل وقال الهادي والاخوان وع وش أنه لغده (4) (و) السبب الثاني (تواترها(5 ) ) أي تواتر الاخبار برؤية الهلال فمتى تواترت لشخص وجب عليه الصوم لرمضان والافطار لشوال (و) السبب الثالث (مضى الثلاثين) يوما فإذا عرف أول شعبان ومضت ثلاثون يوما وجب عليه الصيام من الحادي والثلاثين وهكذا إذا عرف أول رمضان فصام ثلاثين يوما (6) وجب عليه افطار الحادى والثلاثين ولو لم تحصل له رؤية الهلال والاحبار بذلك إذ المعلوم ان الشهر لا يزيد على ثلاثين يوما (و) السبب الرابع (بقول مفت(7) عرف مذهبه (8 ) ) في رؤية الهلال قبل الزوال هل يعتد ] (1) لان عندهم ابتداء الشهر يكون من عقيب انفصال القمر عن الشمس بعد اجتماعهما اه‍ ح بحر (2) أي قبل الغروب متأخر عن الشمس (3) وعليه قول الشاعر ورؤيته قبل الزوال وبعده * سواء لدينا فهو يلحق أولا وقبل زوال عند داع وزندب * يكون من الثاني صياما ومأكلا الزاي لزيد والنون للناصر والدال للصادق والباء للباقر (4) يعنى أن ذلك اليوم الذى رأى فيه الهلال قبل الزوال من الشهر الاول لا من الثاني وهذا هو المذهب اه‍ غيث (5) وحده ما افاده العلم الضروري ولو كفار أو فساق ولا بد أن يكون المخبر مستندا إلى المشاهدة وليس له حد يقدر في عدد المخبرين على الاصح وقيل حدهم خمسة وقيل أكثر اه‍ كب معنى قلت حصول العلم ثمرته فاعتبرناها دون العدد لعدم الفائدة اه‍ اساس أي الاستدلالي وأما الضروري فهو الذى يشاهده بنفسه اه‍ ينظر (6) أو لم يصم (7) فان عارضه ثقة أخر عمل بالمثبت لانه ناقل ولو أعمى أو مقلد أو امرأة قرز وفى الاثمار مجتهد وانما وجب العمل بقوله بخلاف غيره فلا يجب العمل بقوله قال م بالله لجرى عادة المسلمين في الامصار اه‍ زهور وادعى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت