(1564) قال أبو داود: حدثنا محمد بن عيسى: حدثنا عتاب -يعني: ابن بشير-، عن ثابت بن عجلان، عن عطاء، عن أم سلمة، قالت: كنت أَلبَسُ أوضاحًا من ذهبٍ، فقلتُ: يا رسول الله، أكنزٌ هو؟ فقال: «ما بلغ أن تُؤدَّى زكاتُه، فزُكِّي فليس بكنزٍ» .
حديث منكر
أخرجه من طريق أبي داود: أبو بكر الجصاص في شرح مختصر الطحاوي (2/ 315) . وفي أحكام القرآن (4/ 303) . والبيهقي في السنن (4/ 140) . وفي المعرفة (6/ 143/8295) . وفي الخلافيات (4/ 377/3331) . وابن عبد البر في الاستذكار (3/ 174) . [التحفة (12/ 114/18199) . المسند المصنف (40/ 335/19279) ] .
قال ابن حزم في المحلى (4/ 190) : «عتاب: مجهول» .
وقال البيهقي: «وهذا يتفرد به ثابت بن عجلان، والله أعلم» .
وقال ابن عبد البر: «وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال؛ فإنه يشهد بصحته ما قدمنا ذكره» .
وقال النووي في المجموع (6/ 33) : «رواه أبو داود بإسناد حسن» .
قلت: شيخ أبي داود هو: ابن نجيح أبو جعفر ابن الطباع: ثقة حافظ فقيه، وعتاب بن بشير الجزري: صدوق، روى عن خصيف أحاديث منكرة، ولم ينفرد به عن ثابت بن عجلان؛ بل توبع عليه:
? فقد رواه عبد الملك بن محمد الصنعاني [صنعاء دمشق: ضعيف، قال فيه ابن حبان في المجروحين (2/ 136) : «كان ممن يجيب في كل ما يُسأل حتى تفرد عن الثقات بالموضوعات، لا يجوز الاحتجاج بروايته» . التهذيب (2/ 625) . علل الدارقطني