كتابُ الْعِتْقِ
وهو من أَفْضَلِ الْقُرَبِ، ويُسْتَحَبُّ عِتْقُ مَن له كَسْبٌ وعَكْسُه بعَكْسِه، ويَصِحُّ العِتْقُ بِمَوْتٍ وهو التدبيرُ.
بابُ الكِتابةِ
وهو بيعُ عبدِه نفسَه بمالٍ مُؤَجَّلٍ في ذِمَّتِه، و (تُسَنُّ) مع أَمانةِ العبدِ وكَسْبِه، وتُكْرَهُ مع عَدَمِه، ويَجوزُ بيعُ الْمُكاتَبِ، ومُشْتَرِيهِ يَقومُ مَقامَ مُكَاتِبِه، فإن أَدَّى عَتَقَ وَوَلَاؤُهُ له، وإن عَجَزَ عادَ قِنًّا.
بابُ أَحكامِ أُمَّهَاتِ الأولادِ
إذا أَوْلَدَ حُرٌّ أَمَتَه أو أَمَةً له ولغيرِه أو أَمَةً لوَلَدِه خُلِقَ وَلَدُه حُرًّا ـ حَيًّا وُلِدَ أو مَيِّتًا قد تَبَيَّنَ فيه خَلْقُ الإنسانِ، لا مُضْغَةٌ أو جِسْمٌ بلا تَخطيطٍ ـ صارَتْ أمَّ وَلَدٍ له تُعْتَقُ بِمَوْتِه من كلِّ مالِه، وأحكامُ أمِّ الوَلَدِ أحكامُ الأَمَةِ من وَطْءٍ، وخِدمةٍ وإجارةٍ ونحوِه، لا في نَقْلِ الْمِلْكِ في رَقَبَتِها، ولا بما يُرادُ له كوَقْفٍ وبيعٍ ورَهْنٍ ونحوِها.