قَالَ: إي لعمري. قَالَ إسحاقُ: كما قال.
* وينظر مصنف ابن أبي شيبة [باب: في المحرم يغتسل أو يغسل رأسه]
وقال الترمذي عند الحديث رقم [830] من سننه:
وقد استحب قوم من أهل العلم الاغتسال عند الإحرام، و به يقول الشافعي. انتهى
وقال ابن قُدامة في المغني: من أراد الإحرام استُحبّ له أن يغتسل قبله في قول أكثر أهل العلم، منهم: طاووس، والنخعي، ومالك، والثوريّ، والشافعيّ، وأصحاب الرأي. انتهى
* فائدة: كان ابن عمر يغتسل لدخول مكة ويأمر بذلك أيضًا رواه مالك في الموطأ (342) عن نافع به. وكأنه غسل آخر غير غسل الإحرام والله أعلم.
* صفة الغسل تعميم جميع الجسد بالماء ولا بأس باستخدام المنظفات حال الغسل.
ولا بأس أن يستخدم السواك حال إحرامه بل استحبه له بعض السلف:
قال ابن أبي شيبة: [12911] حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لاَ بَاسَ بِالسِّوَاكِ لِلْمُحْرِمِ.
وقال [12912] حدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُوسٍ، وَمُجَاهِدٍ، قَالَ:
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ السِّوَاكَ لِلْمُحْرِمِ.
وقال [12913] حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، قَالاَ:
لاَ بَاسَ بِالسِّوَاكِ لِلْمُحْرِمِ.
وقال [12915] حدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ:
قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ: هَلْ يَسْتَاكُ الْمُحْرِمُ؟ قَالَ: نَعَمْ، السِّوَاكُ طَهَارَةٌ.
ثم إذا اغتسل لبس إحرامه لبى قائلًا: لبيك (ويذكر نسكه)
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ [متفق عليه]
* باب في فضل بيت الله الحرام وما جاء في أخباره وتسميته
وفضل الحج والعمرة وخطورة تركهما