يده اليمنى على اليسرى في الصلاة.
87 - (55) حدثنا مسدد: حدثنا حصين - هو ابن نمير -، عن سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
عَنِ النَّبِيِّ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم] قال:"مِنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أن يسبق فهو قمار، ومن أدخل فرسا ولا يأمن أن يسبق فليس بقمار".
88 - (56) حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر وابن عَبَّاسٍ:
عَنِ النَّبِيِّ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] قَالَ:"لا يحل للرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة ويرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم"