صفحة 24
رأسه، ومسح أذنيه، وتخليل أصابعه ولحيته الكثة، وتقديم يمناه، والتثليث، والوِلاء. (20)
والمسح على الخفين: يجوز للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر (21) ثلاثة أيام بلياليهن من الحدث، (22) بشرط لُبسهما بعد طهر تَامٍّ، وإمكانِ مشي عليهما، وَسَتْرِهِمَا محل الغَسْلِ. (23)
ومبطله: خَلْعٌ، وتمامُ مدته، وموجب غسل.
والاستنجاء: يجب من ملوِّث. (24)