فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 208

6 -قَالَ البُخَارِيُّ: وَقَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الكِتَابِ فَصَاعِدًا (4/ب) وَعَامَّةُ الثِّقَاتِ لَمْ يُتَابِعْ مَعْمَرًا فِي قَوْلِهِ: (فَصَاعِدًا) مَعَ أَنَّهُ قَدْ أَثْبَتَ فَاتِحَةَ الكِتَابِ.

وَقَوْلُهُ: فَصَاعِدًا غَيْرُ مَعْرُوفٍ مَا أَرَاد به حَرْفًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ؟ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَقَوْلِهِ: لاَ تُقْطَعُ اليَدُ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا فَقَدْ تُقْطَعُ اليَدُ فِي دِينَارٍ وَفِي أَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ.

قَالَ البُخَارِيُّ: وَيُقَالُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِسْحَاقَ تَابَعَ مَعْمَرًا، وَأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ رُبَّمَا رَوَى عَنِ الزُّهْرِيِّ، ثُمَّ أَدْخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزُّهْرِيِّ غَيْرَهُ وَلاَ نعْلَمُ أَنَّ هَذَا مِنْ صَحِيحِ حَدِيثِهِ أَمْ لاَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت