6 -قَالَ البُخَارِيُّ: وَقَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الكِتَابِ فَصَاعِدًا (4/ب) وَعَامَّةُ الثِّقَاتِ لَمْ يُتَابِعْ مَعْمَرًا فِي قَوْلِهِ: (فَصَاعِدًا) مَعَ أَنَّهُ قَدْ أَثْبَتَ فَاتِحَةَ الكِتَابِ.
وَقَوْلُهُ: فَصَاعِدًا غَيْرُ مَعْرُوفٍ مَا أَرَاد به حَرْفًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ؟ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَقَوْلِهِ: لاَ تُقْطَعُ اليَدُ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا فَقَدْ تُقْطَعُ اليَدُ فِي دِينَارٍ وَفِي أَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ.
قَالَ البُخَارِيُّ: وَيُقَالُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِسْحَاقَ تَابَعَ مَعْمَرًا، وَأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ رُبَّمَا رَوَى عَنِ الزُّهْرِيِّ، ثُمَّ أَدْخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزُّهْرِيِّ غَيْرَهُ وَلاَ نعْلَمُ أَنَّ هَذَا مِنْ صَحِيحِ حَدِيثِهِ أَمْ لاَ.