17 -قال ابن أبي شيبة في المصنف [28488] :
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَن عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزيد، قَالَ: قَالَ سَلْمَانُ:
أَمَّا الدَّمُ فَيَقْضِي فِيهِ عُمَرُ.
أقول: يريد بذلك أن الدم لا يقضي فيه إلا الإمام الأعظم
و قال سعيد بن منصور [2602] : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ:
خَرَجْتُ فِي جَيْشٍ فِيهِ سَلْمَانُ، فَحَاصَرْنَا قَصْرًا فَأَمَّنَّاهُمْ، وَفَتَحْنَا الْقَصْرَ، وَخَلَّفْنَا فِيهِ صَاحِبًا لَنَا مَرِيضًا، ثُمَّ ارْتَحَلْنَا، فَجَاءَ بَعْدَنَا جَيْشٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، وَلَمْ يَعْلَمُوا بَأَمَانِنَا.
فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ أَصْحَابَكُمْ قَدْ آمَنُونَا، فَلَمْ يَقْبَلُوا ذَلِكَ مِنْهُمْ، فَفَتَحُوا الْقَصْرَ عَنْوَةً، وَقَتَلُوا الرَّجُلَ الْمَرِيضَ، ثُمَّ حَمَلُوا الذُّرِّيَّةَ حَتَّى أَتَوْا بِهِمْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ الْعَسْكَرَ.
فَقَالَ لَهُمْ سَلْمَانُ: احْمِلُوا الذُّرِّيَّةَ فَرَدُّوهَا إِلَى الْقَصْرِ، وَأَمَّا الدَّمَ فَيَقْضِي فِيهِ عُمَرُ.