141 -قال ابن أبي شيبة في المصنف [17802] :
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ:
خَطَبْت إلَى ابْنِ عُمَرَ ابْنَتَهُ , فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ أَبِي عَبْدِ اللهِ لأَهْلٌ أَنْ يُنْكَحَ.
نَحْمَدُ اللَّهَ وَنُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم , وَقَدْ زَوَّجْنَاك عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ: {إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}
قَالَ: شُعْبَةُ: أَحْسَبُهُ قَالَ: أَنْكَحَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا وَهُوَ يَمْشِي.
قَالَ: شُعْبَةُ: قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ: لاَ أَدْرِي الَّذِي قَالَ: أَحْسَبُهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَوِ ابْنُ عُمَرَ.
142 -قال ابن أبي شيبة في المصنف [19549] :
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ , عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِ اللهِ تعالى: {إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} قَالَ: خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِها فَاحِشَةٌ.
يريد أن خروجها من البيت يستوجب إسقاط حقها في النفقة، وهذا عليه عامة أهل العلم
143 -قال ابن أبي شيبة في المصنف [20703] :
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ حَبِيبٍ، قَالَ:
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ تَأْتِيهِمَا هَدَايَا الْمُخْتَارِ فَيَقْبَلاَنِهَا.
* قال الخلال في السنة [114] : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: تُصَحِّحُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقْبَلُ هَدَايَا الْمُخْتَارِ قَالَ: لَا أَدْرِي.
إِلَّا أَنَّهُ يُقَالَ: إِنَّ هَدَايَا الْمُخْتَارِ كَانَتْ تَجِيئُهُ، وَكَانَ آخِرَ مَوْتِهِ.