113 -قال عبد الرزاق في المصنف [10776] :
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ:
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا.
فَقَالَ: ذَلِكَ السِّفَاحُ.
* وقال عبد الرزاق أيضًا [10778] :
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ الْعَامِرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ:
يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ، ثُمَّ رَغِبَ فِيهَا، وَنَدِمَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ يُحِلُّهَا لَهُ.
فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كِلَاهُمَا زَانٍ، وَإِنْ مَكَثَا كَذَا وَكَذَا، وَذَكَرَ عِشْرِينَ سَنَةً، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُحِلَّهَا لَهُ.
في هذا إبطال تلك الحيلة الخبيثة، وأنها لا أثر لها بل الأمر زنا، سواءً كان ذلك عن تواطؤ أو غير تواطؤ خلافًا لأهل الرأي
114 -قال عبد الرزاق في المصنف [14525] :
أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ
وَدَدْتُ، أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ فِي الَّذِينَ يَبْتَاعُونَ الْمَصَاحِفَ أَيْدِي تُقْطَعُ.
أقول: عظم القرآن عن البيع لأنه كلام الله