89 -وأجمعوا على أن السكران يقضي الصلاة ...
90 -وأجمعوا على أن المطلوب أن يصلي على دابته.
كتاب اللباس:
91 -وأجمعوا على أن الرجل مما يجب عليه ستره في الصلاة: القبل، والدبر
92 -وأجمعوا على أن الحرة البالغ تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت، وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة.
93 - [وأجمع أكثر أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الوجه، وعليها عند جميعهم أن تكون كذلك في حال الإحرام] .
94 -وأجمعوا على أن ليس على الأمة أن تغطي رأسها.