78 -وأجمعوا على أن عليه إذا سافر إلى مكة من مثل المدينة أن له أن يقصر الصلاة، إذا كان خروجه في مثل ما تقدم وصفا له.
79 - [أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن لمن سافر سفرًا يقصر في مثله الصلاة وكان سفره في حج، أو عمرة، أو عزو أن له أن يقصر الصلاة ما دام مسافرًا] . ...
80 -وأجمعوا على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع البيوت من القرية التي خرج منها ...
81 -وأجمعوا على أن لمن خرج بعد الزوال أن يقصر الصلاة ...
82 -وأجمعوا على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر، وسلم الإمام ركعتين أن على المقيم إتمام الصلاة.
83 -وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسا
84 -وأجمعوا على أن القادر لا تجزئه الصلاة إلا أن يركع أو يسجد
85 -وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها، فليس عليها القضاء