44 -وأجمعوا على أن الشاة والبعير، والبقر إذا قطع منها عضو، وهو حي أن المقطوع منه نجس ...
45 -وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها، وأوبارها، وأصوافها: جائز إذا أخذ ذلك، وهي حيَّة.
كتاب الصلاة:
46 - [أجمع أهل العلم على أن صلاة الظهر أربع ركعات يخافت فيها بالقراءة، ويجالس فيها جلستين في كل مثنى جلسة للتشهد، وأن عدد صلاة العصر أربعًا كصلاة الظهر، لا يجهر فيها بالقراءة، ويجلس فيها جلستين في كل مثنى للتشهد، وأن عدد صلاة المغرب ثلاثًا، يجهر في الركعتين الأوليتين منها بالقراءة، ويخافت في الثالثة ويجلس في الركعتين الأوليتين جلسة للتشهد وفي الآخرة جلسة، وأن عدد صلاة العشاء أربعًا يجهر في الركعتين الأوليتين منها بالقراءة ويخافت في الأخريين، ويجلس فيها جلستين كل مثنى جلسة للتشهد، وأن عدد صلاة الصبح ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويجلس فيها جلسة واحدة للتشهد، هذا فرض المقيم] .