فهرس الكتاب
  • 📄
الصفحة 4 من 219

475 ] وسئل عن حديث ناجية بن كعب عن علي قال لما مات أبو طالب أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بغسله فلما رجعت قال لي اغتسل فقال هو حديث يريوه أبو إسحاق السبيعي واختلف عنه فرواه شعبة والثوري وإسرائيل وشريك وزهير وقيس وورقاء وإبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي وخالفهم الحسين بن واقد وأبو حمزة السكري روياء عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي ووهما في ذكر الحارث ورواه الأعمش وقد اختلف عنه فقال عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني عن علي وقال بن نمير عن الأعمش عن أبي إسحاق عن رجل غير مسمى عن علي وقال يزيد بن زريع عن معمر عن أبي إسحاق عن أبيه عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ولا يثبت هذا عن أبي إسحاق والمحفوظ قول الثوري وشعبة ومن تابعهما عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي وكذلك رواه فرات القزاز عن ناجية بن كعب أيضا حدثنا أحمد بن سعدان قال ثنا شعيب بن أيوب قال ثنا أبو نعيم فضل بن دكين عن سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ان عمك الشيخ الضال قد هلك يعني أباه قال اذهب فواره ولا تحدث حدثا حتى تأتيني فأتيته فقلت له فأمرني فاغتسلت ثم دعا لي بدعوات ما يسرني ما عرض بهن من شيء

(( قلت: ناجية بن كعب الأسدى ثقة ) )

قوله ( إن عمك ) هو أبو طالب ( ولا تحدثن ) نهى من الأحداث أي لا تفعلن ( فاغتسلت ) مبني على أنه غسله وأن من يغسل الميت ينبغي له أن يغتسل ويحتمل أن يخص ذلك بالكافر لقوله تعالى { إنما المشركون نجس } لكن الأحاديث تقتضي العموم نعم لو قيل أن اغتساله له من جهة المواراة ومواراة الكافر توجب الغسل لنجاسته لكان له وجه والله تعالى أعلم . س

وفي فتح القدير:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام