وَلَنَا , أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ , وَلَا يَدْعُو لَهُ , فَلَمْ يَكُنْ لَهُ غُسْلُهُ , وَتَوَلِّي أَمْرِهِ , كَالْأَجْنَبِيِّ , وَالْحَدِيثُ إنْ صَحَّ يَدُلُّ عَلَى مُوَارَاتِهِ لَهُ , وَذَلِكَ إذَا خَافَ مِنْ التَّعْيِيرِ بِهِ , وَالضَّرَرِ بِبَقَائِهِ . قَالَ أَحْمَدُ , رحمه الله , فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ مَاتَ , وَلَهُ وَلَدٌ مُسْلِمٌ: فَلْيَرْكَبْ دَابَّةً , وَلْيَسِرْ أَمَامَ الْجِنَازَةِ , وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْفِنَ رَجَعَ , مِثْلُ قَوْلِ عُمَرَ رضي الله عنه .
وفي المجموع: