الصفحة 6 من 49

س 3 / حديث المرأة التي نذرت أن تضرب على رأس الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالدف وإقرار الرسول - صلى الله عليه وسلم - لها، هل يدل على جواز سماع الرجال للدف؟

جـ / من المعلوم أن آلات المعازف محرمة ولا تجوز وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: ليستحل طائفة من أمتي الحرير الخمر والحر و المعازف أو كما قال - صلى الله عليه وسلم - فالمعازف جمع معزفة وهي حرام كما جاء في هذا الحديث وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أخبر أن طائفة من أمته سوف تستحل هذه المعازف وهذا يدل على حرمتها وأنها لا تجوز. وقد رخص الشارع للنساء فقط لإستعمال المعازف في حالات ثلاث

1 -الحالة الأولى، حالة العرس

2 -الحالة الثانية، في العيد، كما جاء في حديث عائشة المتفق على صحته

3 -الحالة الثالثة، عند قدوم غائب، كما جاء في هذا الحديث الذي رواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح، ولو كان الضرب بالدف لا يجوز لما رخص الرسول - صلى الله عليه وسلم - لهذه المرأة، لأنه لا يجوز الوفاء بالنذر المحرم أو بالنذر في شيء حرام، فدل على ترخيص الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالوفاء في هذا النذر وقال لهذه المرأة أوفي بنذرك دل هذا على أن هذا الشيء يجوز وأن هذا فعل بحضرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأن هذا الشيء لا بأس به، لدلالة الحديث الصحيح عليه.

س 4 / قوله تعالى {فاقتلوا المشركين حيث وجتموهم} وحديث (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ... الحديث) هل هذه النصوص ناسخة لقوله تعالى {لا إكراه في الدين}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت