فهرس الكتاب

الصفحة 295 من 1125

العهد: الوصية. والوصية تارة يراد بها إنشاؤها وإيجادها ، وأخرى يراد بها ما يوصى به ، ويقال عهدت إليه بكذا أي وصيته بفعله أو حفظه ، وهو إما أن يكون بين طرفين وهو المعاهدة ، وإما من طرف واحد بأن يعهد إليك بشىء أو تلزم بشىء ، والميثاق: هو العهد الموثّق بضرب من ضروب التوكيد.

وقال الراغب: عهد اللّه تارة يكون بما ركزه في عقولنا ، وتارة يكون بما أمرنا به في الكتاب وألسنة رسله ، وتارة بما نلتزمه وليس بلازم في أصل الشرع كالنذور وما يجرى مجراها ا ه.

والفسوق: الخروج عن كل عهد فطرى وشرعى بالنكث والغدر وغير ذلك من المعاصي ، ووجدنا الأولى بمعنى: ألفينا. والثانية بمعنى: علمنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت