28 -سئل عن الحلف بالمصحف, فقال هو على ثلاثة أقسام:
1 -أن تكون نية الحالف أن يحلف بآيات الله, فهذا جائز لأنها من صفات الله.
2 -أن تكون نية الحالف أن يحلف بالورق, فهذا لا يجوز لأنه حلف بغير الله.
3 -أن تكون نية الحالف أن يحلف وبيده المصحف (تعظيما للمصحف) ,فهذا فعله بعض السلف ولا بأس به.
29 -سئل عن العشاء في الزواج إذا دفع ثمنه أهل الزوجة فهل فيه مخالفة؟ فقال: ليست فيه مخالفة لأن الزوج هو من دفع المال, حتى ولو كان أهل الزوجة هم من دفع المال فليست فيه مخالفة.
30 -سئل عن صلاة الجماعة هل هي شرط أم واجبة؟ فقال: هي واجبة وليست شرطا, ويأثم المنفرد إذا تركها.
31 -سئل عن وضع الشماغ وغيره على الأرض إذا سجد المصلي, فقال: يجوز للحاجة مثل أن يكون في الأرض غبار ونحوه.
32 -قال عن حديث (من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة و عمرة تامة تامة تامة) مداره على أبي ظلال وهو ضعيف.
33 -إذا كان العالم من أهل السنة فوافق فرقة من الفرق في اجتهاد لا يصير منهم.
34 -شروط النقد: