باب إباحة الأذان للصبح قبل طلوع الفجر إذا كان للمسجد مؤذنان

    394 نا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، نا سُفْيَانُ قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ بِقَوْلٍ ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ نا بِهِ الْمَخْزُومِيُّ ، نا سُفْيَانُ وَقَالَ فِي كُلِّهَا : عَنْ ، عَنْ