0
في شهادة الولد لوالده
22402 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَلَا الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَلَا الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، وَلَا السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ ، وَلَا الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ ، وَلَا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ
22403 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ : كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِأَبِيهِ ، وَلَا شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، وَكَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِابْنِهِ ، وَشَهَادَةَ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ
22404 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِابْنِهِ ، وَلَا شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ ، وَلَا شَهَادَةُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ ، وَلَا شَهَادَةُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا
22405 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ ، قَالَ : شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ زَوْجٍ لِامْرَأَتِهِ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ زَوْجٌ ، فَقَالَ : وَمَنْ يَشْهَدُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجُهَا ؟
22406 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُجِيزُ شَهَادَةَ الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ ، وَلَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا
22407 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ أَبِي حُبَابٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ زَوْجٍ وَأَبٍ
22408 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ أَبِي حُبَابٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ أَبٍ وَزَوْجٍ
22409 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ : شَهِدْتُ لِأُمِّي عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَأَجَازَ شَهَادَتِي