أبواب ( كتاب البيوع والأقضية )

    1. من قال : الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس
    2. في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال : هو
    3. في مشاركة اليهودي والنصراني
    4. في رجل أسلف في طعام ، وأخذ بعض طعام ، وبعض
    5. من كره أن يأخذ بعض سلمه ، وبعضا طعاما
    6. في الرهن في السلم
    7. من كره الرهن في السلم
    8. من قال : ليس بين العبد وسيده ربا
    9. في شراء البقول والرطاب
    10. الرجل يدفع إلى الخياط الثوب فيقطعه
    11. الرجل يشهد الطعام يكال بين يديه
    12. في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهما نسيئة
    13. في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا ؟
    14. في الرجل يموت وعنده الوديعة ، والدين
    15. الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها
    16. الرجل يسكن الرجل السكنى
    17. من قال : لا تجوز الصدقة حتى تقبض
    18. في الكتابة على الوصفاء
    19. من كره العينة
    20. الرجل يكري الدابة فيجاوز بها
    21. في الرجل يشتري البيع يهلك في يد البائع قبل أن يقبضه
    22. في المكاتب يشترط عليه مولاه ألا يخرج ولا يتزوج
    23. في السيف المحلى والمنطقة المحلاة والمصحف
    24. في بيع من يزيد
    25. من كره شراء المصاحف
    26. من رخص في اشترائها
    27. من رخص بيع المصاحف
    28. في أخذ الأجر على كتابها
    29. الرجل يريد أن يشتري الجارية فيمسها
    30. في الشراء إلى العطاء والحصاد من كرهه
    31. من رخص في الشراء إلى العطاء
    32. في السويق بالحنطة وأشباهه من أجازه
    33. في الخلاص في البيع
    34. من كان يجيز شهادة العبيد
    35. من قال : لا تجوز شهادة العبد
    36. في الراهن والمرتهن يختلفان
    37. من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها
    38. من كره أن يأكل منها إلا بإذن أهلها
    39. من رخص في جوائز الأمراء والعمالة
    40. من رخص في بيع الأخ من الرضاعة
    41. من كره أن يبيع أخاه من الرضاعة
    42. في الإشهاد على الشراء والبيع
    43. فيما يستحلف به أهل الكتاب
    44. في بيع جلود الميتة
    45. في احتكار الطعام
    46. في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول : بعه فما ازددت
    47. في النفقة تضم إلى رأس المال
    48. في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيستغليه فيرده ، ويرد معه
    49. في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين
    50. الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول : إن كان بنسيئة
    51. في بيع الولاء وهبته
    52. من رخص في هبة الولاء
    53. في السلف في الشيء الذي ليس في أيدي الناس
    54. في الأجير يضمن أم لا ؟
    55. في الرجل يساوم الرجل بالشيء ولا يكون عنده
    56. في بيع الغرر ، والعبد الآبق
    57. في الرجل له أن يطأ مدبرته
    58. في المرأة يكون لها على زوجها مهر فيموت وعليه دين
    59. في النفر يكاتبون جميعا ، فيموت بعضهم
    60. في الرجل يشتري الجارية فتلد منه ثم يقيم الرجل البينة أنها
    61. في العارية من كان لا يضمنها ، ومن كان يفعل
    62. في المكاتب عبد ما بقي عليه شيء
    63. من قال : إذا أدى مكاتبته ، فلا رد عليه في
    64. من قال : القرض حال ، وإن كان إلى أجل
    65. في الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها
    66. في الرجل يدعي الشيء فيقيم عليه البينة فيستحلف أنه لم يبع
    67. في الحنطة بالشعير ، اثنين بواحد
    68. من كره ذلك
    69. في الرجل يخلط الشعير ، بالحنطة ثم يبيعه
    70. في ولد أم الولد ، من قال : هو بمنزلتها
    71. في ولد المدبرة ، من قال : هم بمنزلتها
    72. في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيدفع إليه بعض الشيء ،
    73. في شهادة القاذفين من قال : هي جائزة إذا تاب
    74. من قال : لا تجوز شهادته إذا تاب
    75. ما يعرف به توبته
    76. في بيع المدبر
    77. في الرجل يكون له على الرجل الدين فيهدي له ، أيحسبه
    78. في الشراء من المضطر
    79. من كره كل قرض جر منفعة
    80. في شرى الرطب بالتمر
    81. في الرجل يعتق بعض مملوكه
    82. ما تجوز فيه شهادة النساء
    83. في الشاهدين يختلفان
    84. في الحوالة ، أله أن يرجع فيها ؟
    85. في المرأة تعطي زوجها
    86. في الرجل يرهن عند الرجل الأرض
    87. في الرجل يقر لوارث ، أو غير وارث بدين
    88. في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل
    89. في رجل اشترى دارا فبناها
    90. في الرجل يتزوج المرأة على الدار
    91. في الرجل يكون له على الرجل الدين فلا يدري أين هو
    92. في الرجل يشتري الجارية من الخمس
    93. في الرجل يكون عليه الرقبة
    94. في القوم يشتركون في العدل
    95. في شراء أرض الخراج
    96. الرجل يشتري الشيء فيحدث به العيب
    97. في بيع المحفلات
    98. في شرى الغلام وبيعه
    99. في الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الآخر الشيء ، على من
    100. في أجر المعلم
    101. من كره أجر المعلم
    102. من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره
    103. في البيعين يختلفان
    104. في النحل عند الخلوة
    105. في الرجل يكلم الرجل في الشيء ، فيهدي له
    106. في الرجل يكتب الكتاب على النفر
    107. في العبد المأذون له في التجارة
    108. في العبد يدان بغير ، إذن سيده
    109. الرجل يشتري الأمة فيطأها ثم يجد بها عيبا
    110. في بيع الحاضر لباد
    111. ما جاء في ثمن الكلب
    112. من رخص في ثمن الكلب
    113. في الحبس في الدين
    114. في الرجل يجعل الشيء حبسا في سبيل الله
    115. من كان يرى أن يوقف الدار والمسكن
    116. في بيع الماء وشرائه
    117. في شهادة الأعمى
    118. في شرى المائة في العطاء
    119. المضارب إذا خالف فربح
    120. في كسب الحجام
    121. الرجل يتصدق بالصدقة ، ثم يردها إليه الميراث
    122. في الرجل يقرض الرجل القرض
    123. في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالأرض ويأخذ بغيرها
    124. في شهادة الصبيان
    125. في القصار والصباغ وغيره
    126. في الأمة تزعم أنها حرة
    127. في الرجل يحجر على غلامه
    128. من كره الحجر على الحر ومن رخص فيه
    129. من كان يرد من الحمق
    130. في الرجل يشتري الغلام فيجد به قرعا أو صلعا
    131. في بيع صكاك الرزق
    132. الرجل يكون بين الرجلين فيكاتب بعضهم
    133. في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل
    134. في الرجل يمنع البيع مما يكال فيرفع للظروف منه شيء
    135. في الرجل يشتري من الرجل السلعة ويقول : قد برئت إليك
    136. من كره أن يستعمل الأجير حتى يبين له أجره
    137. في الرجل يشتري الجارية فيظهر بها العيب
    138. في نثر الجوز والسكر في العرس
    139. في هذه الآية : ومن الناس من يشتري لهو الحديث
    140. في الرجل يلتقط الصبي فينفق عليه
    141. في الرجل يأخذ البعير الضال فينفق عليه
    142. في بيع الرقم
    143. في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بينته
    144. في الرجل يكون له على الرجل الوديعة فيدفعها إليه
    145. في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقطعه ثم يجد به عوارا
    146. في الرجل يشتري العبد أو الدار فيستغلها
    147. في الرجل يشتري النخل ثم يبيعه قبل أن يصرمه
    148. من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه
    149. من رخص في ذلك
    150. من رخص في اقتضاء الذهب من الورق
    151. من كره اقتضاء الذهب من الورق
    152. من لم ير بالمزارعة بالنصف والثلث والربع بأسا
    153. من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع
    154. في كراء الأرض بالطعام
    155. في الرجلين يدعيان الشيء ، فيقيم هذا شاهدين ويقيم هذا رجلا
    156. في العبد المأذون له في التجارة
    157. في الرجل يشتري المتاع أو الغلام فيجد ببعضه عيبا
    158. في المضارب من أين تكون نفقته ؟
    159. في الشفعة تكون للغائب أم لا ؟
    160. في التولية بيع أم لا ؟
    161. في الرجل يأخذ العبد الآبق فيأبق منه
    162. من قال : إذا سمى الكيل والوزن فليكل
    163. في الرجل يشتري الطعام تولية قبل أن يقبضه
    164. من قال : إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه
    165. من كان يحط عن المكاتب في أول نجومه
    166. في حريم الآبار كم يكون ذراعا ؟
    167. في الرجل يكاتب مدبره ، ثم يموت وعليه من مكاتبته شيء
    168. في مال اليتيم يدفع مضاربة
    169. في الأكل من مال اليتيم
    170. في الرجل يكري من الرجل غلامه أو نحو ذلك
    171. في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها ، لمن يكون ربحها
    172. في الرجل يسلم فيقول : ما كان من حنطة فبكذا
    173. في السلم بالثياب
    174. من رد المكاتب إذا عجز
    175. في بيع المجازفة لما قد علم كيله
    176. في المكاتب يموت ويترك دينا وبقية من مكاتبته
    177. في البينتين إذا استوتا
    178. في تلقي البيوع
    179. في المضاربة والعارية الوديعة
    180. في الرهن إذا كان على يدي عدل أيكون مقبوضا ؟
    181. في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة
    182. في بيع أم الولد إذا أسقطت
    183. في الرجل يبضع الرجل فيحتاج إليها
    184. في الرجل يشتري الشيء فيستزيد
    185. في الجارية متى يجوز عطيتها ؟
    186. في ثمن السنور
    187. في مكاتب مات وترك ولدا أحرارا
    188. في الرجل يعتق العبد وله مال
    189. في الرجل يسلم وله أرض
    190. في المكاتب يعجز ، وقد أدى بعض مكاتبته
    191. في المكاتب يسأل فيعطى
    192. في الرجل يقول للرجل : قم على نخلي
    193. في الرجل يدفع إلى الحائك الثوب
    194. في الرجل يضطر إلى مال المسلم
    195. في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثني ما في بطنها
    196. في الرجل يشتري الجارية أو الغلام
    197. من قال : القرض حال
    198. في الرجل يكون تحته الأمة فتلد منه
    199. في الرجل يدفع إلى الرجل الشيء مضاربة
    200. في بيع ( ده دوازده )
    201. في بيع أمهات الأولاد
    202. إذا فجرت يرقها أم لا ؟
    203. في العبد يدس إلى الرجل المال فيشتريه
    204. ما جاء في بيع الخمر
    205. في اللقطة ما يصنع بها ؟
    206. ما رخص فيه من اللقطة
    207. من كره أخذ اللقطة
    208. في اللقطة تضيع من الذي أخذها
    209. من رخص في السلم في الوصفاء وفي الحيوان
    210. من كرهه
    211. في الرجل يهب الهبة فيريد أن يرجع فيها
    212. من كره الرجوع في الهبة
    213. في شرى السكران وبيعه
    214. في الرجلين يشتركان في السلعة فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر
    215. الرهن يقال لصاحبه : إن لم تجئ بفاكه إلى كذا وكذا
    216. العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
    217. ما العدل في المسلمين ؟
    218. الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب
    219. في الرجل يعتق عبده وليس له مال غيره
    220. الرجل يعتق عبده في مرضه
    221. إذا أعتق بعض عبده في مرضه
    222. في شهادة السمع أله أن يسمع بها ؟
    223. في الحكومة بين اليهود والنصارى
    224. شهادة شارب الخمر تقبل أم لا ؟
    225. في شهادة الأخ لأخيه
    226. الرجل يحلف فينكل عن اليمين
    227. في القاضي يأخذ الرزق
    228. في بيع الثمرة متى تباع ؟
    229. الرجل يأخذ من مال عبده أو أمته
    230. القاضي يقضي في المسجد
    231. في اليهودي والنصراني والمملوك يشهد
    232. في الإشهاد : يشهد رجلين أو أكثر
    233. الرجل يشتري السلعة وبها عيب
    234. الرجل يشتري الشيء بكذا وكذا مرابحة فيزداد
    235. السلم في اللحم والرءوس
    236. التجارة في السابري
    237. العبد بين رجلين يعتقه أحدهما لمن يكون الولاء ؟
    238. في الحبس في الكفالة
    239. في الرجل يقاطع مملوكه على الضريبة
    240. في المدبر من أين هو ؟
    241. من قال : الكفن من جميع المال
    242. من قال : اللقيط حر
    243. في المواصفة في البيع
    244. بيع اللبن في الضروع
    245. في الإمام العادل
    246. الرجل يحفر البئر في داره
    247. في رجل قال لغلامه : إن فارقت غريمي فأنت حر
    248. الرجل يدعي شهادة القاضي أو الوالي
    249. في شرى تراب الصواغين
    250. الرجل يبيع الطعام على من يكون أجر الكيال
    251. جعل الآبق
    252. في الوالي والقاضي يهدى إليه
    253. في الرجل يهدي إلى الرجل أو يبعث إليه
    254. الرجل يصانع عن نفسه
    255. أكل الربا وما جاء فيه
    256. في الرجل يسرق من الرجل الحذاء والأرض
    257. من قال : المسلمون عند شروطهم
    258. النجش في البيع
    259. من كره أن يأكل ربح ما لم يضمن
    260. من رخص في العينة
    261. الرهن في العينة
    262. بيع السمك في الماء وبيع الآجام
    263. بيع خدمة المدبر
    264. من كره شرى السرقة
    265. في أجر السمسار
    266. من كان لا يرى في الحيوان شفعة
    267. الكيس يدعيه رجلان
    268. من قال : لا يباع الرهن إلا عند سلطان
    269. من رخص في الحكرة لما لا يضر بالناس
    270. المرأة تصدق من بيت زوجها
    271. بيع الشريك جائز في شركته
    272. الرجحان في الوزن
    273. الراشي والمرتشي
    274. الراهن يرهن العبد فيعتقه
    275. الرجلان يشتركان فيجيء هذا بدنانير وهذا بدراهم
    276. في القاضي هل يجالسه أحد على القضاء
    277. الشراء بالعرض الإبل ونحوها
    278. القوم يشهدون للرجل بالشيء
    279. الرجل يشتري من الرجل الدابة
    280. الرجل يشتري الشيء فيذوقه
    281. الرجل يبيع السلعة بالنقد ثم يشتريها
    282. من قال : الكفالة والحوالة سواء
    283. القوارير الصحاح بالمكسورة
    284. اللبن يغش بالماء
    285. الرجل يكسر الدرهم عند البقال
    286. الرجل يشتري المحفلة فيحلبها
    287. الخص يدعيه أهل الدارين
    288. من كره آجلا بآجل
    289. في بيع العصير
    290. الرجل يهب الهبة
    291. الرجل يحلف على اليمين الفاجرة
    292. في رجل رأى جارية تباع , فقالت : إني مسروقة
    293. الرجل يكاتب المكاتب
    294. الرجل يكاتب المكاتب ويشترط ميراثه
    295. في أجر المغنية والنائحة
    296. الرجل يشتري الصك بالبز
    297. إنظار المعسر والرفق به
    298. في السوم في البيع
    299. في التجارة والرغبة فيها
    300. ما نهي عنه من الحلف
    301. من كره أن يكاتب عبده إن لم يكن له حرفة
    302. من قال : إذا فرضت فخذ ما فرضت
    303. في الرجل يقرض الدراهم السود ويأخذ بيضا
    304. في الرجل يشتري الجارية فتأبق منه
    305. في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل وشرط عليه :
    306. في المكاتب يقول لمواليه : أعجل لك وتضع عني
    307. من قال : لا بأس أن يأخذ من المكاتب عروضا
    308. ما جاء في ثواب القرض والمنيحة
    309. في بيع الأصنام
    310. في كسب الأمة
    311. الدينار الشامي بالدينار الكوفي
    312. الرجل يصرف الدينار فيفضل القيراط
    313. في أجر القسام
    314. في أجر الكساح
    315. من كان ينهى عن الملامسة والمنابذة
    316. الرجل يسلم في الطعام
    317. في جريب أرض بجريبي أرض
    318. في غزل الكتان بكتان غير مغزول
    319. الرجل يمر برقيق على العاشر
    320. الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة
    321. من قال : لا يحتسب الشريكان حتى يجتمعا
    322. من كره بيع المرابحة
    323. من قال : إذا استهلكت الهبة فلا رجوع فيها
    324. الخياط وصاحب الثوب يختلفان
    325. القوم يمرون بالإبل
    326. السلف في الطعام والتمر
    327. من كره النهبة ونهى عنها
    328. في الشركة بالعروض
    329. في الوالد يأخذ من الولد أو يبيع له الشيء
    330. الحر يرهن نفسه فيقر بذلك
    331. البيض الذي يقامر به
    332. رجل قال لرجل : بع غلامك من فلان ولك خمسمائة
    333. المماسحة في البيع
    334. في البز يدفع مضاربة
    335. في تزيين السلعة
    336. في العسر يرد منه أم لا ؟
    337. في العثار
    338. الشاة تأكل الذبان
    339. العذرة تعر بها الأرض
    340. من رخص في ذلك
    341. في قوله : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا
    342. من قال : إذا أحيا أرضا فهي له
    343. الرجل يهب للرجل الذي يكون له عليه دين
    344. الرجل تموت امرأته ولها ولد صغير وخادم
    345. أجر حوانيت السوق
    346. في مطل الغني ودفعه
    347. في التفريق بين الشهود
    348. في الرجل يموت وعليه دين وليس له كفن
    349. الرجل يدفع إلى الرجل الغنم
    350. من قال : لا يتفرق بيعان إلا عن تراض
    351. الرجل يستأجر الدار شهرا
    352. في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل
    353. في كري الأرض البيضاء بالذهب
    354. الرجل يزرع في الأرض بغير إذن أهلها
    355. ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني
    356. الرجل يكتري الدابة
    357. باب الطين اثنين بواحد
    358. الرجل يسلم في طعام حديث فلا يلقى صاحبه
    359. الرجل يأذن للرجل يبني في الدار ثم يخرجه
    360. القوم يختلفون في النقد
    361. الرجل يدفع إلى الملاح الطعام ويضمنه نقصانه
    362. في بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل أن يقبض
    363. من قال : الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة
    364. من قال : إذا صرفت فلا تفارقه وبينك وبينه لبس
    365. من كره الصرف
    366. الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر
    367. في دابة بدابة ودرهم معجلة
    368. في العنب متى يباع ؟
    369. في الشفعة على رءوس الرجال
    370. الشفعة بالأبواب والحدود
    371. الصفر بالحديد نسيئة
    372. المكاتب يجيء بمكاتبته جميعا
    373. في الفلس بالفلسين
    374. الرجل يبيع العبد وعليه دين
    375. رجل اشترى دابة فسافر عليها ثم وجد بها عيبا
    376. الشاهدان يشهدان ثم يرجع أحدهما
    377. القوم يشتركون في الزرع
    378. من قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا
    379. من كان يوجب البيع إذا تكلم به
    380. الرجل يقول : إن بعتك غلامي فهو حر
    381. في المحاقلة والمزابنة
    382. البر بالتمر نسيئة ، والذرة بالحنطة نسيئة
    383. الرجل يشتري الشيء على أن ينظر إليه
    384. الرجل يسأل الشهادة فيقول : لا
    385. في بيع المكاتب
    386. في ولد المكاتبة إذا ماتت وقد بقي عليها
    387. العمرى وما قالوا فيها
    388. من قال لصاحب العمرى أن يرجع
    389. في الرقبى وما سبيلها
    390. في عسب الفحل
    391. من رخص في ذلك
    392. من كره أن يسلم ما يكال فيما يكال
    393. شرط الضمان في المضاربة
    394. ما يفعل بعبد الكافر إذا أسلم ؟
    395. من كره الهدية فيمن يريد زيادة المكافأة عليها
    396. في الإذن على حوانيت السوق
    397. في شهادة النساء في العتق والدين والطلاق
    398. الرجل يبيع ثمرته ويبرأ من الصدقة
    399. في الرجل يأخذ من مال ولده
    400. من قال : لا يأخذ من مال ولده إلا بإذنه
    401. ما يحل للولد من مال أبيه
    402. من كان يقضي بالشفعة للجار
    403. في الشفعة للذمي والأعرابي
    404. في الشفعة للأعرابي
    405. من قال : إذا صرفت الطرق والحدود فلا شفعة
    406. من قال : إذا كان بين الدارين طريق فلا شفعة فيه
    407. من قال : لا شفعة إلا في تربة أو عقار
    408. في الدار تباع ولها جاران
    409. في الشفيع يأذن للمشتري
    410. الرجل يقرض الرجل الدراهم
    411. في الرجل يأخذ من الرجل المتاع
    412. في الرجل يبيع الشيء ليس له
    413. في القوم يكونون شركاء في الدار
    414. في الرجل يرهن الرجل فيهلك
    415. في التفريق بين الوالد وولده
    416. من رخص فيه وفعله
    417. في الرجل يبيع البيع فيغلط فيه
    418. في الرجل يشتري الطعام فيزيد ، لمن تكون زيادته ؟
    419. الحر يقر على نفسه بالعبودية
    420. في المتفاوضين يلحق أحدهما الدين
    421. من قال : الكفيل غارم
    422. في قوله : فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا
    423. في الرجل يكفل الرجل ولم يأمره
    424. فيمن لا تجوز له الشهادة
    425. في شهادة الولد لوالده
    426. شهادة أهل الشرك بعضهم على بعض
    427. من قال : لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتها
    428. في شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض
    429. في العبد يكفل
    430. في شهادة الأقطع
    431. في الصلح بين الخصوم
    432. من قال : إذا رضي الخصمان بقول رجل ، جاز عليهما
    433. في كسر الدراهم وتغييرها
    434. في إنفاق الدرهم الزيف
    435. في رجل يركبه الدين
    436. في السلم في الحرير ، من رخص فيه
    437. من كره السلم في الحرير
    438. في الرجل يرهن الرهن ، فيذهب بعضه عند المرتهن
    439. من قال : إذا كان الرهن عند المرتهن فهو أحق من
    440. في شهادة الرجل وحده
    441. في الرجل يكون له على الرجل الدين ، فيجحده
    442. في العبد يفلس ، فيقر بالدين
    443. في الرجل يقول للرجل : أدلك على المتاع وتشركني فيه
    444. في الحكم يكون هواه لأحد الخصمين
    445. ما لا يحله قضاء القاضي
    446. في القضاء وما جاء فيه
    447. في القاضي ما ينبغي أن يبدأ به في قضائه
    448. شهادة شاهد مع يمين الطالب
    449. في القاضي يقضي بالقضاء ، ثم يستقضي قاضيا غيره أله أن
    450. من قال : لا يباع حر في إفلاس
    451. في الرجل يدعي قبل الرجل الشيء
    452. في الرجل يساوم الرجل بالشيء
    453. في الرجل يبيع داره ويشترط فيها سكنى
    454. الرجل يقع بينه وبين جاره الحائط
    455. في ثواب إنظار المعسر والرفق به
    456. فيما لا ينبغي للشاهد أن يتكلم به
    457. في الرجل يأذن لعبده ، فيدان ويموت المولى
    458. في الرجل يأتي حريفه فيشتري منه المتاع
    459. في قبض النخل كيف هو ؟
    460. الضمان يلزمه الرجل
    461. القرية تقبل وفيها العلوج والنخل
    462. الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل ؟
    463. في الرجل يجعل خشبة على جدار جاره
    464. ما ذكر في شهادة الزور
    465. شاهد الزور ما يصنع به ؟
    466. في رجل اشترى علفا بوزن فقبضه بغير وزن
    467. في رجل قال : إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر
    468. في القاضي ترفع إليه القصة ينظر فيها
    469. من كان يستحلف الرجل مع بينته
    470. الرجل يستأجر السفينة فتغرق
    471. في رجل استعار دابة فأكراها ، لمن الكري ؟
    472. في الرجلين يشتركان في المال ولا يخلطانه
    473. في قصار استعان صاحب الثوب فدق معه
    474. في المريض يبرئ الوارث من الدين
    475. من قال : الحق لا يبطله طول الترك
    476. في عبد سرق عبدا فباعه
    477. في رجل يشتري الفلوس
    478. في الرجل يشتري البز جماعة
    479. في الرجل يأذن لعبده في التجارة ، ثم يبيعه
    480. في شهادة الشاهد على الشاهد
    481. ما ذكر في المقاواة
    482. في الكسب
    483. في البطيخ والقثاء وأشباهه
    484. في السلم في العنب
    485. في الرجل يحلف ألا يبيع السلعة إلا بثمن قد سماه
    486. في الرجل يشتري البيع بعضه بنقد ، وبعضه بنسيئة
    487. في التاجر الصدوق
    488. في الرجل يعتق العبد ، ويشترط خدمته
    489. في الكتاب في السلف
    490. في الرجل يبيع الطعام بنقد ، ثم يستقيله
    491. في كر من بر بمائة ميزان من علف
    492. في الرجل يستقرض الطعام العتيق
    493. في الرجل يعين أهل الذمة ويشتري لهم
    494. في الرجل يبيع الدين إلى أجل
    495. الرجل يؤجر داره سنتين
    496. السمسار يضمن
    497. في الرجل يدين غلامه ، ثم يموت وعليه دين
    498. في الرجل يشرك الرجل بغير وزن
    499. رجل باع غلاما بغنم
    500. في رجل رهن مصحفا
    501. في الرجل يستأجر الدار وغيرها
    502. من كره للساكن أن يعجل من الأجر شيئا
    503. في الرجل يستأجر فيعجل له شيئا
    504. في الرجل يقضى عليه ، ثم يستقضي غيره
    505. في الرجل يبيع الثوب فيقول : إن أخذته كله فبكذا ،
    506. في كتاب القاضي إلى القاضي
    507. من كان يسأل الشاهد أن يجئ بمن يزكيه
    508. في رجل اشترى البيع
    509. في الرجل يشتري الدابة ، فيجد بها عيبا
    510. في الرجل يدفع إلى الرجل الشيء
    511. في رجل غصب رجلا طعاما
    512. في الرجل يدعي على أبيه الدين
    513. في الرجل يصيب المال الحرام ، ثم يندم
    514. في القوم يكون بينهم المملوك ، فيكاتبه أحدهم ويعتقه الآخر
    515. في مكاتب مات وله ولد من أمة
    516. في القوم يكونون في الدار حينا ، فيجيء أناس يدعونها
    517. في الرجل يجعل للرجل الشيء على أن يذهب إلى الموضع
    518. في رجل اشترى عبدا فأعتقه
    519. في الرجل يساوم بالشيء
    520. في الذي يرد منه
    521. في الرجل يشتري الدراهم بغيرها دنانير
    522. ما ذكر في الغش
    523. من كان يحب لأهل المضاربة أن يجعلوا بينهم شهرا
    524. في الشهود يختلفون
    525. من قال : لا يقبل من خصم حتى يحضر خصمه
    526. في الرجل يأخذ جارية ابنه
    527. في أفنية الدور
    528. في رجلين اشتركا فيقر أحدهما
    529. في الرجل يكون له على الرجل الدين
    530. في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة
    531. ما يجوز فيه إقرار العبد
    532. في الرجل يقرض الرجل الطعام ، فيجيء ليأخذه
    533. في رجل قال لرجل : غلامي لك
    534. في رجل اشترى طعاما فوجده ينقص
    535. في رجل دخل الحمام فأعطى صاحب الحمام
    536. في الرجل يقول : إن علمت كذا فبكذا
    537. في الرجل يبعث مع الرجل بالمال
    538. الرجل يبتاع من الرجل الشيء
    539. في الصفر الصحيح بالمكسور
    540. من كان لا يرى شاهدا ويمينا
    541. في الوكالة في الخصومة
    542. في الرجل يشتري السلعة ولا تبرأ إليه
    543. في الرجلين يشتركان فيقر أحدهما على الآخر
    544. في ثواب قضاء الدين
    545. في الرجل يهدي للرجل فيقبل هديته
    546. في الشاهد يتهم
    547. في الرجل يخرق فرو الرجل
    548. من كان لا تجوز شهادته
    549. في الرجل يشرع الميزاب
    550. في الرجل يبيع النصيب المسمى من الدار
    551. حمى الكلأ وبيعه
    552. في العربان في البيع
    553. المتاع يلقى في البحر فيخرجه الرجل
    554. في اللحم ينفخ فيه للبيع
    555. في المصحف بالمصحف مبادلة
    556. من كره أن يقسم المصحف في الميراث
    557. في الرجل يتجر في الشيء فلا يرى فيه ما يحب
    558. في الرجل يشتري الجارية فيطؤها
    559. في السلم على الحصرم
    560. في المتفاوضين يرث أحدهما ميراثا
    561. في شرى سهام القصابين
    562. في الرجل يشتري المملوك على أن يعتقه
    563. في شهادة الخصي
    564. في الرجل يبيع الشيء بالنقد ثم يشتريه من صاحبه
    565. في الرجل يمر بالعاشر فيستطعمه
    566. في الرجل يكسر الطنبور
    567. في أجر الدلال
    568. المعرفة تؤخذ من الرجل يبيع الشيء
    569. في الرجل يكون له على الرجل الدرهم
    570. في الرجل يبتاع جارية فيجد بها دبيلة
    571. في الرجل يعطي للإنسان الشيء فيضيع
    572. في الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة
    573. في الضالة ينتفع منها بشيء
    574. في الرجل يشتري السلعة فيجد بها عيبا
    575. في الرجل يبيع البيع على أن يأخذ الدينار بكذا
    576. الرجل يشتري الجارية لا تحيض
    577. الرجل يدعي على الرجل أشياء مختلفة
    578. في الرجل استودع غنما فباعها
    579. في الرجل يلحقه الدين فيحط عنه
    580. الرجل يقول للرجل : اشتر مني حتى أقضيك
    581. في الرجل يبيع الثمرة بالسنتين والثلاث
    582. في الهبة يرجع فيها
    583. في الرجل يقر عند القاضي
    584. في الرجلين يتداريان في الشيء
    585. في بيع جلود النمر
    586. في الحائك يفسد الثوب
    587. من قال : لا يبيع إلا من يعقل البيع
    588. في الرجلين يودعان الشيء
    589. في الشريك
    590. في الرجل باع أم ولده
    591. رجل اشترى من رجل متاعا
    592. في الرجل يرهن الرهن ، على من نفقته ؟
    593. في الرجل يستأجر الدار يؤجر بأكثر
    594. من رخص في ذلك إذا عمل فيه بشيء
    595. في التخيير بين الغلمان
    596. في الرجل يكون له الإسطبل فيسميه باسم
    597. في بيع البلح قبل أن يدرك
    598. الرجل يستأجر على الميتة
    599. في الرجل يشتري البيع إلى كذا وكذا
    600. الراعي عليه ضمان
    601. في الشهادة عند الإمام الجائر
    602. في الوصي يتهم
    603. في الرجلين يكون بينهما سلعة
    604. في الرحل يتصدق على أمه بجارية
    605. في الرجلين يختلفان على الشيء
    606. في القوم يتراضون بالشيء بينهم
    607. الرجل يعتق بالفارسية
    608. في شهادة الأقلف
    609. في الرجل يشتري من الرجل الشيء
    610. في الدار تشترى بالدراهم
    611. في النساج يدعى عليه غزل
    612. في الرجل يقول : يوم أشتري فلانا فهو حر
    613. في الرجل يقول لغلامه : أنت لله
    614. العبد يأذن له مولاه
    615. من قال : الشفعة لا تورث
    616. من رخص أن يقضي غرماءه بعضهم دون بعض
    617. من كان لا يبرئ من الداء
    618. الرجل يطالب فيموت
    619. في المتاع يباع مرابحة
    620. الرجل يعطي الرجل الدينار يصرفه
    621. في الرجل باع جاريته فادعاها ولدها
    622. في رجل اشترى قصيلا فتركه
    623. في الرجل يشتري المتاع
    624. في الرجل قال لعبده : اخدمني سنة وأنت حر
    625. في شهادة ولد الزنا
    626. في الرجل يكون عليه الدين وهو موسر فلا يقضيه
    627. في الرجل يقول : قد أخذت ، قد رضيت
    628. في رجل رأى بيد رجل ثوبا فقال رجل : أبيعك مثله
    629. في قوم يرثون الميراث فيبيع بعضهم من بعض قبل أن يقتسموها
    630. في مكاتب بين رجلين فأعتقه أحدهما
    631. في رجل يكتري بالكفاية
    632. في الرجل يموت وقد جعل لأبيه الشيء
    633. في الرجل يبيع المتاع مرابحة
    634. ما جاء في القرعة
    635. في قطع الكنف
    636. الرجل يشتري بالدين
    637. الرجل يصرف الدنانير فيعطي الدرهم الزيف من قال : لا بأس
    638. في الرجل يشتري الشيء فيجده يزيد أو ينقص
    639. الرجل يقول لغلامه : ما أنت إلا حر
    # اسم الكـتاب
    # اسم الكـتاب
    # اسم الكـتاب
    2860 من قال : الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس
    2861 في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال : هو
    2862 في مشاركة اليهودي والنصراني
    2863 في رجل أسلف في طعام ، وأخذ بعض طعام ، وبعض
    2864 من كره أن يأخذ بعض سلمه ، وبعضا طعاما
    2865 في الرهن في السلم
    2866 من كره الرهن في السلم
    2867 من قال : ليس بين العبد وسيده ربا
    2868 في شراء البقول والرطاب
    2869 الرجل يدفع إلى الخياط الثوب فيقطعه
    2870 الرجل يشهد الطعام يكال بين يديه
    2871 في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهما نسيئة
    2872 في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا ؟
    2873 في الرجل يموت وعنده الوديعة ، والدين
    2874 الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها
    2875 الرجل يسكن الرجل السكنى
    2876 من قال : لا تجوز الصدقة حتى تقبض
    2877 في الكتابة على الوصفاء
    2878 من كره العينة
    2879 الرجل يكري الدابة فيجاوز بها
    2880 في الرجل يشتري البيع يهلك في يد البائع قبل أن يقبضه
    2881 في المكاتب يشترط عليه مولاه ألا يخرج ولا يتزوج
    2882 في السيف المحلى والمنطقة المحلاة والمصحف
    2883 في بيع من يزيد
    2884 من كره شراء المصاحف
    2885 من رخص في اشترائها
    2886 من رخص بيع المصاحف
    2887 في أخذ الأجر على كتابها
    2888 الرجل يريد أن يشتري الجارية فيمسها
    2889 في الشراء إلى العطاء والحصاد من كرهه
    2890 من رخص في الشراء إلى العطاء
    2891 في السويق بالحنطة وأشباهه من أجازه
    2892 في الخلاص في البيع
    2893 من كان يجيز شهادة العبيد
    2894 من قال : لا تجوز شهادة العبد
    2895 في الراهن والمرتهن يختلفان
    2896 من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها
    2897 من كره أن يأكل منها إلا بإذن أهلها
    2898 من رخص في جوائز الأمراء والعمالة
    2899 من رخص في بيع الأخ من الرضاعة
    2900 من كره أن يبيع أخاه من الرضاعة
    2901 في الإشهاد على الشراء والبيع
    2902 فيما يستحلف به أهل الكتاب
    2903 في بيع جلود الميتة
    2904 في احتكار الطعام
    2905 في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول : بعه فما ازددت
    2906 في النفقة تضم إلى رأس المال
    2907 في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيستغليه فيرده ، ويرد معه
    2908 في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين
    2909 الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول : إن كان بنسيئة
    2910 في بيع الولاء وهبته
    2911 من رخص في هبة الولاء
    2912 في السلف في الشيء الذي ليس في أيدي الناس
    2913 في الأجير يضمن أم لا ؟
    2914 في الرجل يساوم الرجل بالشيء ولا يكون عنده
    2915 في بيع الغرر ، والعبد الآبق
    2916 في الرجل له أن يطأ مدبرته
    2917 في المرأة يكون لها على زوجها مهر فيموت وعليه دين
    2918 في النفر يكاتبون جميعا ، فيموت بعضهم
    2919 في الرجل يشتري الجارية فتلد منه ثم يقيم الرجل البينة أنها
    2920 في العارية من كان لا يضمنها ، ومن كان يفعل
    2921 في المكاتب عبد ما بقي عليه شيء
    2922 من قال : إذا أدى مكاتبته ، فلا رد عليه في
    2923 من قال : القرض حال ، وإن كان إلى أجل
    2924 في الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها
    2925 في الرجل يدعي الشيء فيقيم عليه البينة فيستحلف أنه لم يبع
    2926 في الحنطة بالشعير ، اثنين بواحد
    2927 من كره ذلك
    2928 في الرجل يخلط الشعير ، بالحنطة ثم يبيعه
    2929 في ولد أم الولد ، من قال : هو بمنزلتها
    2930 في ولد المدبرة ، من قال : هم بمنزلتها
    2931 في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيدفع إليه بعض الشيء ،
    2932 في شهادة القاذفين من قال : هي جائزة إذا تاب
    2933 من قال : لا تجوز شهادته إذا تاب
    2934 ما يعرف به توبته
    2935 في بيع المدبر
    2936 في الرجل يكون له على الرجل الدين فيهدي له ، أيحسبه
    2937 في الشراء من المضطر
    2938 من كره كل قرض جر منفعة
    2939 في شرى الرطب بالتمر
    2940 في الرجل يعتق بعض مملوكه
    2941 ما تجوز فيه شهادة النساء
    2942 في الشاهدين يختلفان
    2943 في الحوالة ، أله أن يرجع فيها ؟
    2944 في المرأة تعطي زوجها
    2945 في الرجل يرهن عند الرجل الأرض
    2946 في الرجل يقر لوارث ، أو غير وارث بدين
    2947 في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل
    2948 في رجل اشترى دارا فبناها
    2949 في الرجل يتزوج المرأة على الدار
    2950 في الرجل يكون له على الرجل الدين فلا يدري أين هو
    2951 في الرجل يشتري الجارية من الخمس
    2952 في الرجل يكون عليه الرقبة
    2953 في القوم يشتركون في العدل
    2954 في شراء أرض الخراج
    2955 الرجل يشتري الشيء فيحدث به العيب
    2956 في بيع المحفلات
    2957 في شرى الغلام وبيعه
    2958 في الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الآخر الشيء ، على من
    2959 في أجر المعلم
    2960 من كره أجر المعلم
    2961 من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره
    2962 في البيعين يختلفان
    2963 في النحل عند الخلوة
    2964 في الرجل يكلم الرجل في الشيء ، فيهدي له
    2965 في الرجل يكتب الكتاب على النفر
    2966 في العبد المأذون له في التجارة
    2967 في العبد يدان بغير ، إذن سيده
    2968 الرجل يشتري الأمة فيطأها ثم يجد بها عيبا
    2969 في بيع الحاضر لباد
    2970 ما جاء في ثمن الكلب
    2971 من رخص في ثمن الكلب
    2972 في الحبس في الدين
    2973 في الرجل يجعل الشيء حبسا في سبيل الله
    2974 من كان يرى أن يوقف الدار والمسكن
    2975 في بيع الماء وشرائه
    2976 في شهادة الأعمى
    2977 في شرى المائة في العطاء
    2978 المضارب إذا خالف فربح
    2979 في كسب الحجام
    2980 الرجل يتصدق بالصدقة ، ثم يردها إليه الميراث
    2981 في الرجل يقرض الرجل القرض
    2982 في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالأرض ويأخذ بغيرها
    2983 في شهادة الصبيان
    2984 في القصار والصباغ وغيره
    2985 في الأمة تزعم أنها حرة
    2986 في الرجل يحجر على غلامه
    2987 من كره الحجر على الحر ومن رخص فيه
    2988 من كان يرد من الحمق
    2989 في الرجل يشتري الغلام فيجد به قرعا أو صلعا
    2990 في بيع صكاك الرزق
    2991 الرجل يكون بين الرجلين فيكاتب بعضهم
    2992 في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل
    2993 في الرجل يمنع البيع مما يكال فيرفع للظروف منه شيء
    2994 في الرجل يشتري من الرجل السلعة ويقول : قد برئت إليك
    2995 من كره أن يستعمل الأجير حتى يبين له أجره
    2996 في الرجل يشتري الجارية فيظهر بها العيب
    2997 في نثر الجوز والسكر في العرس
    2998 في هذه الآية : ومن الناس من يشتري لهو الحديث
    2999 في الرجل يلتقط الصبي فينفق عليه
    3000 في الرجل يأخذ البعير الضال فينفق عليه
    3001 في بيع الرقم
    3002 في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بينته
    3003 في الرجل يكون له على الرجل الوديعة فيدفعها إليه
    3004 في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقطعه ثم يجد به عوارا
    3005 في الرجل يشتري العبد أو الدار فيستغلها
    3006 في الرجل يشتري النخل ثم يبيعه قبل أن يصرمه
    3007 من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه
    3008 من رخص في ذلك
    3009 من رخص في اقتضاء الذهب من الورق
    3010 من كره اقتضاء الذهب من الورق
    3011 من لم ير بالمزارعة بالنصف والثلث والربع بأسا
    3012 من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع
    3013 في كراء الأرض بالطعام
    3014 في الرجلين يدعيان الشيء ، فيقيم هذا شاهدين ويقيم هذا رجلا
    3015 في العبد المأذون له في التجارة
    3016 في الرجل يشتري المتاع أو الغلام فيجد ببعضه عيبا
    3017 في المضارب من أين تكون نفقته ؟
    3018 في الشفعة تكون للغائب أم لا ؟
    3019 في التولية بيع أم لا ؟
    3020 في الرجل يأخذ العبد الآبق فيأبق منه
    3021 من قال : إذا سمى الكيل والوزن فليكل
    3022 في الرجل يشتري الطعام تولية قبل أن يقبضه
    3023 من قال : إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه
    3024 من كان يحط عن المكاتب في أول نجومه
    3025 في حريم الآبار كم يكون ذراعا ؟
    3026 في الرجل يكاتب مدبره ، ثم يموت وعليه من مكاتبته شيء
    3027 في مال اليتيم يدفع مضاربة
    3028 في الأكل من مال اليتيم
    3029 في الرجل يكري من الرجل غلامه أو نحو ذلك
    3030 في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها ، لمن يكون ربحها
    3031 في الرجل يسلم فيقول : ما كان من حنطة فبكذا
    3032 في السلم بالثياب
    3033 من رد المكاتب إذا عجز
    3034 في بيع المجازفة لما قد علم كيله
    3035 في المكاتب يموت ويترك دينا وبقية من مكاتبته
    3036 في البينتين إذا استوتا
    3037 في تلقي البيوع
    3038 في المضاربة والعارية الوديعة
    3039 في الرهن إذا كان على يدي عدل أيكون مقبوضا ؟
    3040 في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة
    3041 في بيع أم الولد إذا أسقطت
    3042 في الرجل يبضع الرجل فيحتاج إليها
    3043 في الرجل يشتري الشيء فيستزيد
    3044 في الجارية متى يجوز عطيتها ؟
    3045 في ثمن السنور
    3046 في مكاتب مات وترك ولدا أحرارا
    3047 في الرجل يعتق العبد وله مال
    3048 في الرجل يسلم وله أرض
    3049 في المكاتب يعجز ، وقد أدى بعض مكاتبته
    3050 في المكاتب يسأل فيعطى
    3051 في الرجل يقول للرجل : قم على نخلي
    3052 في الرجل يدفع إلى الحائك الثوب
    3053 في الرجل يضطر إلى مال المسلم
    3054 في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثني ما في بطنها
    3055 في الرجل يشتري الجارية أو الغلام
    3056 من قال : القرض حال
    3057 في الرجل يكون تحته الأمة فتلد منه
    3058 في الرجل يدفع إلى الرجل الشيء مضاربة
    3059 في بيع ( ده دوازده )
    3060 في بيع أمهات الأولاد
    3061 إذا فجرت يرقها أم لا ؟
    3062 في العبد يدس إلى الرجل المال فيشتريه
    3063 ما جاء في بيع الخمر
    3064 في اللقطة ما يصنع بها ؟
    3065 ما رخص فيه من اللقطة
    3066 من كره أخذ اللقطة
    3067 في اللقطة تضيع من الذي أخذها
    3068 من رخص في السلم في الوصفاء وفي الحيوان
    3069 من كرهه
    3070 في الرجل يهب الهبة فيريد أن يرجع فيها
    3071 من كره الرجوع في الهبة
    3072 في شرى السكران وبيعه
    3073 في الرجلين يشتركان في السلعة فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر
    3074 الرهن يقال لصاحبه : إن لم تجئ بفاكه إلى كذا وكذا
    3075 العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
    3076 ما العدل في المسلمين ؟
    3077 الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب
    3078 في الرجل يعتق عبده وليس له مال غيره
    3079 الرجل يعتق عبده في مرضه
    3080 إذا أعتق بعض عبده في مرضه
    3081 في شهادة السمع أله أن يسمع بها ؟
    3082 في الحكومة بين اليهود والنصارى
    3083 شهادة شارب الخمر تقبل أم لا ؟
    3084 في شهادة الأخ لأخيه
    3085 الرجل يحلف فينكل عن اليمين
    3086 في القاضي يأخذ الرزق
    3087 في بيع الثمرة متى تباع ؟
    3088 الرجل يأخذ من مال عبده أو أمته
    3089 القاضي يقضي في المسجد
    3090 في اليهودي والنصراني والمملوك يشهد
    3091 في الإشهاد : يشهد رجلين أو أكثر
    3092 الرجل يشتري السلعة وبها عيب
    3093 الرجل يشتري الشيء بكذا وكذا مرابحة فيزداد
    3094 السلم في اللحم والرءوس
    3095 التجارة في السابري
    3096 العبد بين رجلين يعتقه أحدهما لمن يكون الولاء ؟
    3097 في الحبس في الكفالة
    3098 في الرجل يقاطع مملوكه على الضريبة
    3099 في المدبر من أين هو ؟
    3100 من قال : الكفن من جميع المال
    3101 من قال : اللقيط حر
    3102 في المواصفة في البيع
    3103 بيع اللبن في الضروع
    3104 في الإمام العادل
    3105 الرجل يحفر البئر في داره
    3106 في رجل قال لغلامه : إن فارقت غريمي فأنت حر
    3107 الرجل يدعي شهادة القاضي أو الوالي
    3108 في شرى تراب الصواغين
    3109 الرجل يبيع الطعام على من يكون أجر الكيال
    3110 جعل الآبق
    3111 في الوالي والقاضي يهدى إليه
    3112 في الرجل يهدي إلى الرجل أو يبعث إليه
    3113 الرجل يصانع عن نفسه
    3114 أكل الربا وما جاء فيه
    3115 في الرجل يسرق من الرجل الحذاء والأرض
    3116 من قال : المسلمون عند شروطهم
    3117 النجش في البيع
    3118 من كره أن يأكل ربح ما لم يضمن
    3119 من رخص في العينة
    3120 الرهن في العينة
    3121 بيع السمك في الماء وبيع الآجام
    3122 بيع خدمة المدبر
    3123 من كره شرى السرقة
    3124 في أجر السمسار
    3125 من كان لا يرى في الحيوان شفعة
    3126 الكيس يدعيه رجلان
    3127 من قال : لا يباع الرهن إلا عند سلطان
    3128 من رخص في الحكرة لما لا يضر بالناس
    3129 المرأة تصدق من بيت زوجها
    3130 بيع الشريك جائز في شركته
    3131 الرجحان في الوزن
    3132 الراشي والمرتشي
    3133 الراهن يرهن العبد فيعتقه
    3134 الرجلان يشتركان فيجيء هذا بدنانير وهذا بدراهم
    3135 في القاضي هل يجالسه أحد على القضاء
    3136 الشراء بالعرض الإبل ونحوها
    3137 القوم يشهدون للرجل بالشيء
    3138 الرجل يشتري من الرجل الدابة
    3139 الرجل يشتري الشيء فيذوقه
    3140 الرجل يبيع السلعة بالنقد ثم يشتريها
    3141 من قال : الكفالة والحوالة سواء
    3142 القوارير الصحاح بالمكسورة
    3143 اللبن يغش بالماء
    3144 الرجل يكسر الدرهم عند البقال
    3145 الرجل يشتري المحفلة فيحلبها
    3146 الخص يدعيه أهل الدارين
    3147 من كره آجلا بآجل
    3148 في بيع العصير
    3149 الرجل يهب الهبة
    3150 الرجل يحلف على اليمين الفاجرة
    3151 في رجل رأى جارية تباع , فقالت : إني مسروقة
    3152 الرجل يكاتب المكاتب
    3153 الرجل يكاتب المكاتب ويشترط ميراثه
    3154 في أجر المغنية والنائحة
    3155 الرجل يشتري الصك بالبز
    3156 إنظار المعسر والرفق به
    3157 في السوم في البيع
    3158 في التجارة والرغبة فيها
    3159 ما نهي عنه من الحلف
    3160 من كره أن يكاتب عبده إن لم يكن له حرفة
    3161 من قال : إذا فرضت فخذ ما فرضت
    3162 في الرجل يقرض الدراهم السود ويأخذ بيضا
    3163 في الرجل يشتري الجارية فتأبق منه
    3164 في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل وشرط عليه :
    3165 في المكاتب يقول لمواليه : أعجل لك وتضع عني
    3166 من قال : لا بأس أن يأخذ من المكاتب عروضا
    3167 ما جاء في ثواب القرض والمنيحة
    3168 في بيع الأصنام
    3169 في كسب الأمة
    3170 الدينار الشامي بالدينار الكوفي
    3171 الرجل يصرف الدينار فيفضل القيراط
    3172 في أجر القسام
    3173 في أجر الكساح
    3174 من كان ينهى عن الملامسة والمنابذة
    3175 الرجل يسلم في الطعام
    3176 في جريب أرض بجريبي أرض
    3177 في غزل الكتان بكتان غير مغزول
    3178 الرجل يمر برقيق على العاشر
    3179 الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة
    3180 من قال : لا يحتسب الشريكان حتى يجتمعا
    3181 من كره بيع المرابحة
    3182 من قال : إذا استهلكت الهبة فلا رجوع فيها
    3183 الخياط وصاحب الثوب يختلفان
    3184 القوم يمرون بالإبل
    3185 السلف في الطعام والتمر
    3186 من كره النهبة ونهى عنها
    3187 في الشركة بالعروض
    3188 في الوالد يأخذ من الولد أو يبيع له الشيء
    3189 الحر يرهن نفسه فيقر بذلك
    3190 البيض الذي يقامر به
    3191 رجل قال لرجل : بع غلامك من فلان ولك خمسمائة
    3192 المماسحة في البيع
    3193 في البز يدفع مضاربة
    3194 في تزيين السلعة
    3195 في العسر يرد منه أم لا ؟
    3196 في العثار
    3197 الشاة تأكل الذبان
    3198 العذرة تعر بها الأرض
    3199 من رخص في ذلك
    3200 في قوله : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا
    3201 من قال : إذا أحيا أرضا فهي له
    3202 الرجل يهب للرجل الذي يكون له عليه دين
    3203 الرجل تموت امرأته ولها ولد صغير وخادم
    3204 أجر حوانيت السوق
    3205 في مطل الغني ودفعه
    3206 في التفريق بين الشهود
    3207 في الرجل يموت وعليه دين وليس له كفن
    3208 الرجل يدفع إلى الرجل الغنم
    3209 من قال : لا يتفرق بيعان إلا عن تراض
    3210 الرجل يستأجر الدار شهرا
    3211 في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل
    3212 في كري الأرض البيضاء بالذهب
    3213 الرجل يزرع في الأرض بغير إذن أهلها
    3214 ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني
    3215 الرجل يكتري الدابة
    3216 باب الطين اثنين بواحد
    3217 الرجل يسلم في طعام حديث فلا يلقى صاحبه
    3218 الرجل يأذن للرجل يبني في الدار ثم يخرجه
    3219 القوم يختلفون في النقد
    3220 الرجل يدفع إلى الملاح الطعام ويضمنه نقصانه
    3221 في بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل أن يقبض
    3222 من قال : الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة
    3223 من قال : إذا صرفت فلا تفارقه وبينك وبينه لبس
    3224 من كره الصرف
    3225 الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر
    3226 في دابة بدابة ودرهم معجلة
    3227 في العنب متى يباع ؟
    3228 في الشفعة على رءوس الرجال
    3229 الشفعة بالأبواب والحدود
    3230 الصفر بالحديد نسيئة
    3231 المكاتب يجيء بمكاتبته جميعا
    3232 في الفلس بالفلسين
    3233 الرجل يبيع العبد وعليه دين
    3234 رجل اشترى دابة فسافر عليها ثم وجد بها عيبا
    3235 الشاهدان يشهدان ثم يرجع أحدهما
    3236 القوم يشتركون في الزرع
    3237 من قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا
    3238 من كان يوجب البيع إذا تكلم به
    3239 الرجل يقول : إن بعتك غلامي فهو حر
    3240 في المحاقلة والمزابنة
    3241 البر بالتمر نسيئة ، والذرة بالحنطة نسيئة
    3242 الرجل يشتري الشيء على أن ينظر إليه
    3243 الرجل يسأل الشهادة فيقول : لا
    3244 في بيع المكاتب
    3245 في ولد المكاتبة إذا ماتت وقد بقي عليها
    3246 العمرى وما قالوا فيها
    3247 من قال لصاحب العمرى أن يرجع
    3248 في الرقبى وما سبيلها
    3249 في عسب الفحل
    3250 من رخص في ذلك
    3251 من كره أن يسلم ما يكال فيما يكال
    3252 شرط الضمان في المضاربة
    3253 ما يفعل بعبد الكافر إذا أسلم ؟
    3254 من كره الهدية فيمن يريد زيادة المكافأة عليها
    3255 في الإذن على حوانيت السوق
    3256 في شهادة النساء في العتق والدين والطلاق
    3257 الرجل يبيع ثمرته ويبرأ من الصدقة
    3258 في الرجل يأخذ من مال ولده
    3259 من قال : لا يأخذ من مال ولده إلا بإذنه
    3260 ما يحل للولد من مال أبيه
    3261 من كان يقضي بالشفعة للجار
    3262 في الشفعة للذمي والأعرابي
    3263 في الشفعة للأعرابي
    3264 من قال : إذا صرفت الطرق والحدود فلا شفعة
    3265 من قال : إذا كان بين الدارين طريق فلا شفعة فيه
    3266 من قال : لا شفعة إلا في تربة أو عقار
    3267 في الدار تباع ولها جاران
    3268 في الشفيع يأذن للمشتري
    3269 الرجل يقرض الرجل الدراهم
    3270 في الرجل يأخذ من الرجل المتاع
    3271 في الرجل يبيع الشيء ليس له
    3272 في القوم يكونون شركاء في الدار
    3273 في الرجل يرهن الرجل فيهلك
    3274 في التفريق بين الوالد وولده
    3275 من رخص فيه وفعله
    3276 في الرجل يبيع البيع فيغلط فيه
    3277 في الرجل يشتري الطعام فيزيد ، لمن تكون زيادته ؟
    3278 الحر يقر على نفسه بالعبودية
    3279 في المتفاوضين يلحق أحدهما الدين
    3280 من قال : الكفيل غارم
    3281 في قوله : فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا
    3282 في الرجل يكفل الرجل ولم يأمره
    3283 فيمن لا تجوز له الشهادة
    3284 في شهادة الولد لوالده
    3285 شهادة أهل الشرك بعضهم على بعض
    3286 من قال : لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتها
    3287 في شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض
    3288 في العبد يكفل
    3289 في شهادة الأقطع
    3290 في الصلح بين الخصوم
    3291 من قال : إذا رضي الخصمان بقول رجل ، جاز عليهما
    3292 في كسر الدراهم وتغييرها
    3293 في إنفاق الدرهم الزيف
    3294 في رجل يركبه الدين
    3295 في السلم في الحرير ، من رخص فيه
    3296 من كره السلم في الحرير
    3297 في الرجل يرهن الرهن ، فيذهب بعضه عند المرتهن
    3298 من قال : إذا كان الرهن عند المرتهن فهو أحق من
    3299 في شهادة الرجل وحده
    3300 في الرجل يكون له على الرجل الدين ، فيجحده
    3301 في العبد يفلس ، فيقر بالدين
    3302 في الرجل يقول للرجل : أدلك على المتاع وتشركني فيه
    3303 في الحكم يكون هواه لأحد الخصمين
    3304 ما لا يحله قضاء القاضي
    3305 في القضاء وما جاء فيه
    3306 في القاضي ما ينبغي أن يبدأ به في قضائه
    3307 شهادة شاهد مع يمين الطالب
    3308 في القاضي يقضي بالقضاء ، ثم يستقضي قاضيا غيره أله أن
    3309 من قال : لا يباع حر في إفلاس
    3310 في الرجل يدعي قبل الرجل الشيء
    3311 في الرجل يساوم الرجل بالشيء
    3312 في الرجل يبيع داره ويشترط فيها سكنى
    3313 الرجل يقع بينه وبين جاره الحائط
    3314 في ثواب إنظار المعسر والرفق به
    3315 فيما لا ينبغي للشاهد أن يتكلم به
    3316 في الرجل يأذن لعبده ، فيدان ويموت المولى
    3317 في الرجل يأتي حريفه فيشتري منه المتاع
    3318 في قبض النخل كيف هو ؟
    3319 الضمان يلزمه الرجل
    3320 القرية تقبل وفيها العلوج والنخل
    3321 الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل ؟
    3322 في الرجل يجعل خشبة على جدار جاره
    3323 ما ذكر في شهادة الزور
    3324 شاهد الزور ما يصنع به ؟
    3325 في رجل اشترى علفا بوزن فقبضه بغير وزن
    3326 في رجل قال : إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر
    3327 في القاضي ترفع إليه القصة ينظر فيها
    3328 من كان يستحلف الرجل مع بينته
    3329 الرجل يستأجر السفينة فتغرق
    3330 في رجل استعار دابة فأكراها ، لمن الكري ؟
    3331 في الرجلين يشتركان في المال ولا يخلطانه
    3332 في قصار استعان صاحب الثوب فدق معه
    3333 في المريض يبرئ الوارث من الدين
    3334 من قال : الحق لا يبطله طول الترك
    3335 في عبد سرق عبدا فباعه
    3336 في رجل يشتري الفلوس
    3337 في الرجل يشتري البز جماعة
    3338 في الرجل يأذن لعبده في التجارة ، ثم يبيعه
    3339 في شهادة الشاهد على الشاهد
    3340 ما ذكر في المقاواة
    3341 في الكسب
    3342 في البطيخ والقثاء وأشباهه
    3343 في السلم في العنب
    3344 في الرجل يحلف ألا يبيع السلعة إلا بثمن قد سماه
    3345 في الرجل يشتري البيع بعضه بنقد ، وبعضه بنسيئة
    3346 في التاجر الصدوق
    3347 في الرجل يعتق العبد ، ويشترط خدمته
    3348 في الكتاب في السلف
    3349 في الرجل يبيع الطعام بنقد ، ثم يستقيله
    3350 في كر من بر بمائة ميزان من علف
    3351 في الرجل يستقرض الطعام العتيق
    3352 في الرجل يعين أهل الذمة ويشتري لهم
    3353 في الرجل يبيع الدين إلى أجل
    3354 الرجل يؤجر داره سنتين
    3355 السمسار يضمن
    3356 في الرجل يدين غلامه ، ثم يموت وعليه دين
    3357 في الرجل يشرك الرجل بغير وزن
    3358 رجل باع غلاما بغنم
    3359 في رجل رهن مصحفا
    3360 في الرجل يستأجر الدار وغيرها
    3361 من كره للساكن أن يعجل من الأجر شيئا
    3362 في الرجل يستأجر فيعجل له شيئا
    3363 في الرجل يقضى عليه ، ثم يستقضي غيره
    3364 في الرجل يبيع الثوب فيقول : إن أخذته كله فبكذا ،
    3365 في كتاب القاضي إلى القاضي
    3366 من كان يسأل الشاهد أن يجئ بمن يزكيه
    3367 في رجل اشترى البيع
    3368 في الرجل يشتري الدابة ، فيجد بها عيبا
    3369 في الرجل يدفع إلى الرجل الشيء
    3370 في رجل غصب رجلا طعاما
    3371 في الرجل يدعي على أبيه الدين
    3372 في الرجل يصيب المال الحرام ، ثم يندم
    3373 في القوم يكون بينهم المملوك ، فيكاتبه أحدهم ويعتقه الآخر
    3374 في مكاتب مات وله ولد من أمة
    3375 في القوم يكونون في الدار حينا ، فيجيء أناس يدعونها
    3376 في الرجل يجعل للرجل الشيء على أن يذهب إلى الموضع
    3377 في رجل اشترى عبدا فأعتقه
    3378 في الرجل يساوم بالشيء
    3379 في الذي يرد منه
    3380 في الرجل يشتري الدراهم بغيرها دنانير
    3381 ما ذكر في الغش
    3382 من كان يحب لأهل المضاربة أن يجعلوا بينهم شهرا
    3383 في الشهود يختلفون
    3384 من قال : لا يقبل من خصم حتى يحضر خصمه
    3385 في الرجل يأخذ جارية ابنه
    3386 في أفنية الدور
    3387 في رجلين اشتركا فيقر أحدهما
    3388 في الرجل يكون له على الرجل الدين
    3389 في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة
    3390 ما يجوز فيه إقرار العبد
    3391 في الرجل يقرض الرجل الطعام ، فيجيء ليأخذه
    3392 في رجل قال لرجل : غلامي لك
    3393 في رجل اشترى طعاما فوجده ينقص
    3394 في رجل دخل الحمام فأعطى صاحب الحمام
    3395 في الرجل يقول : إن علمت كذا فبكذا
    3396 في الرجل يبعث مع الرجل بالمال
    3397 الرجل يبتاع من الرجل الشيء
    3398 في الصفر الصحيح بالمكسور
    3399 من كان لا يرى شاهدا ويمينا
    3400 في الوكالة في الخصومة
    3401 في الرجل يشتري السلعة ولا تبرأ إليه
    3402 في الرجلين يشتركان فيقر أحدهما على الآخر
    3403 في ثواب قضاء الدين
    3404 في الرجل يهدي للرجل فيقبل هديته
    3405 في الشاهد يتهم
    3406 في الرجل يخرق فرو الرجل
    3407 من كان لا تجوز شهادته
    3408 في الرجل يشرع الميزاب
    3409 في الرجل يبيع النصيب المسمى من الدار
    3410 حمى الكلأ وبيعه
    3411 في العربان في البيع
    3412 المتاع يلقى في البحر فيخرجه الرجل
    3413 في اللحم ينفخ فيه للبيع
    3414 في المصحف بالمصحف مبادلة
    3415 من كره أن يقسم المصحف في الميراث
    3416 في الرجل يتجر في الشيء فلا يرى فيه ما يحب
    3417 في الرجل يشتري الجارية فيطؤها
    3418 في السلم على الحصرم
    3419 في المتفاوضين يرث أحدهما ميراثا
    3420 في شرى سهام القصابين
    3421 في الرجل يشتري المملوك على أن يعتقه
    3422 في شهادة الخصي
    3423 في الرجل يبيع الشيء بالنقد ثم يشتريه من صاحبه
    3424 في الرجل يمر بالعاشر فيستطعمه
    3425 في الرجل يكسر الطنبور
    3426 في أجر الدلال
    3427 المعرفة تؤخذ من الرجل يبيع الشيء
    3428 في الرجل يكون له على الرجل الدرهم
    3429 في الرجل يبتاع جارية فيجد بها دبيلة
    3430 في الرجل يعطي للإنسان الشيء فيضيع
    3431 في الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة
    3432 في الضالة ينتفع منها بشيء
    3433 في الرجل يشتري السلعة فيجد بها عيبا
    3434 في الرجل يبيع البيع على أن يأخذ الدينار بكذا
    3435 الرجل يشتري الجارية لا تحيض
    3436 الرجل يدعي على الرجل أشياء مختلفة
    3437 في الرجل استودع غنما فباعها
    3438 في الرجل يلحقه الدين فيحط عنه
    3439 الرجل يقول للرجل : اشتر مني حتى أقضيك
    3440 في الرجل يبيع الثمرة بالسنتين والثلاث
    3441 في الهبة يرجع فيها
    3442 في الرجل يقر عند القاضي
    3443 في الرجلين يتداريان في الشيء
    3444 في بيع جلود النمر
    3445 في الحائك يفسد الثوب
    3446 من قال : لا يبيع إلا من يعقل البيع
    3447 في الرجلين يودعان الشيء
    3448 في الشريك
    3449 في الرجل باع أم ولده
    3450 رجل اشترى من رجل متاعا
    3451 في الرجل يرهن الرهن ، على من نفقته ؟
    3452 في الرجل يستأجر الدار يؤجر بأكثر
    3453 من رخص في ذلك إذا عمل فيه بشيء
    3454 في التخيير بين الغلمان
    3455 في الرجل يكون له الإسطبل فيسميه باسم
    3456 في بيع البلح قبل أن يدرك
    3457 الرجل يستأجر على الميتة
    3458 في الرجل يشتري البيع إلى كذا وكذا
    3459 الراعي عليه ضمان
    3460 في الشهادة عند الإمام الجائر
    3461 في الوصي يتهم
    3462 في الرجلين يكون بينهما سلعة
    3463 في الرحل يتصدق على أمه بجارية
    3464 في الرجلين يختلفان على الشيء
    3465 في القوم يتراضون بالشيء بينهم
    3466 الرجل يعتق بالفارسية
    3467 في شهادة الأقلف
    3468 في الرجل يشتري من الرجل الشيء
    3469 في الدار تشترى بالدراهم
    3470 في النساج يدعى عليه غزل
    3471 في الرجل يقول : يوم أشتري فلانا فهو حر
    3472 في الرجل يقول لغلامه : أنت لله
    3473 العبد يأذن له مولاه
    3474 من قال : الشفعة لا تورث
    3475 من رخص أن يقضي غرماءه بعضهم دون بعض
    3476 من كان لا يبرئ من الداء
    3477 الرجل يطالب فيموت
    3478 في المتاع يباع مرابحة
    3479 الرجل يعطي الرجل الدينار يصرفه
    3480 في الرجل باع جاريته فادعاها ولدها
    3481 في رجل اشترى قصيلا فتركه
    3482 في الرجل يشتري المتاع
    3483 في الرجل قال لعبده : اخدمني سنة وأنت حر
    3484 في شهادة ولد الزنا
    3485 في الرجل يكون عليه الدين وهو موسر فلا يقضيه
    3486 في الرجل يقول : قد أخذت ، قد رضيت
    3487 في رجل رأى بيد رجل ثوبا فقال رجل : أبيعك مثله
    3488 في قوم يرثون الميراث فيبيع بعضهم من بعض قبل أن يقتسموها
    3489 في مكاتب بين رجلين فأعتقه أحدهما
    3490 في رجل يكتري بالكفاية
    3491 في الرجل يموت وقد جعل لأبيه الشيء
    3492 في الرجل يبيع المتاع مرابحة
    3493 ما جاء في القرعة
    3494 في قطع الكنف
    3495 الرجل يشتري بالدين
    3496 الرجل يصرف الدنانير فيعطي الدرهم الزيف من قال : لا بأس
    3497 في الرجل يشتري الشيء فيجده يزيد أو ينقص
    3498 الرجل يقول لغلامه : ما أنت إلا حر