عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : " لَا بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةَ أَسْبَاعٍ أَوْ خَمْسَةً ، ثُمَّ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَا بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةَ أَسْبَاعٍ أَوْ خَمْسَةً ، ثُمَّ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ