• 1341
  • " إِذَا قَالَ الْمُظَاهِرُ : لَا حَاجَةَ لِي بِهَا لَمْ يُتْرَكْ حَتَّى يُطَلِّقَ ، أَوْ يُكَفِّرَ "

    الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الْمُظَاهِرُ : لَا حَاجَةَ لِي بِهَا لَمْ يُتْرَكْ حَتَّى يُطَلِّقَ ، أَوْ يُكَفِّرَ

    المظاهر: المظاهر : الذي يحرم امرأته على نفسه بأن يقول لها : أنت عليَّ كظهر أمي
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات