عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " أَحْصِ مَا يَجِبُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مِنَ الزَّكَاةِ ، فَإِذَا بَلَغَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ ، فَإِنْ شَاءَ زَكَّاهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : أَحْصِ مَا يَجِبُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مِنَ الزَّكَاةِ ، فَإِذَا بَلَغَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ ، فَإِنْ شَاءَ زَكَّاهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ