" كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ : " أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا "
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ : أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا