• 1829
  • عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ : " كَانَ النَّاسُ يُعْطَوْنَ ال نَّفَلَ مِنَ الْخُمُسِ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ النَّاسُ يُعْطَوْنَ ال نَّفَلَ مِنَ الْخُمُسِ قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ وَسُئِلَ مالكٌ عَنِ النَّفَلِ ، هَلْ يَكُونُ فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ ؟ قَالَ : ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْاجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ . وَلَيْسَ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ أَمْرٌ مَعْرُوفٌ مَوْقُوفٌ ، إِلَّا اجْتِهَادُ السُّلْطَانِ ، وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَفَّلَ فِي مَغَازِيهِ كُلِّهَا . وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ نَفَّلَ فِي بَعْضِهَا يَوْمَ حُنَيْنٍ . وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْاجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ ، فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ وَفِيمَا بَعْدَهُ

    ال: النفل : ما كان زائدا على سهم المقاتل من الغنائم
    مغازيه: المغازي : مواضع الغزو ، وقد تكون الغزو نفسه ، والمقصود بها هنا الغزوات
    كَانَ النَّاسُ يُعْطَوْنَ ال نَّفَلَ مِنَ الْخُمُسِ قَالَ مَالِكٌ

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُعْطَوْنَ النَّفَلَ مِنَ الْخُمُسِ قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ وَسُئِلَ مالكٌ عَنِ النَّفَلِ، هَلْ يَكُونُ فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ؟ قَالَ: ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْاجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ. وَلَيْسَ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ أَمْرٌ مَعْرُوفٌ مَوْقُوفٌ، إِلَّا اجْتِهَادُ السُّلْطَانِ، وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ فِي مَغَازِيهِ كُلِّهَا. وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ نَفَّلَ فِي بَعْضِهَا يَوْمَ حُنَيْنٍ. وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْاجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ، فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ وَفِيمَا بَعْدَهُ.

    (مَا جَاءَ فِي إِعْطَاءِ النَّفَلِ مِنَ الْخُمُسِ) (مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) بكسر الزاي وخفة النون عبد الله بن ذكوان (عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُعْطَوْنَ النَّفَلَ مِنَ الْخُمُسِ) قال الحافظ: ظاهره اتفاق الصحابة على ذلك. قال ابن عبد البر: إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة وإن انفردت قطعة فأراد أن ينفلها مما غنمته دون سائر الجيش، فذلك من غير الخمس بشرط أن لا يزيد على الثلث انتهى. وهذا الشرط قال به الجمهور: وقال الشافعي: لا يتحدد بل هو راجع إلى رأي الإمام من المصلحة ويدل عليه قوله تعالى {قُلِ الأنفَالُ للَّهِ وَالرَّسُولِ }ففوض إليه أمرها اهـ. (قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ) من الخلاف (وَسُئِلَ مالكٌ عَنِ النَّفَلِ هَلْ يَكُونُ فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ قَالَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْاجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا) بالمدينة (فِي ذَلِكَ أَمْرٌ مَعْرُوفٌ مَوْقُوفٌ) بيان لمعروف (إِلَّا اجْتِهَادُ السُّلْطَانِ) من له سلطنة الإمام أو أمير الجيش (وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ فِي مَغَازِيهِ كُلِّهَا وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ نَفَّلَ فِي بَعْضِهَا يَوْمَ حُنَيْنٍ) وذلك يقتضي أنه لا فرق بين أوّل مغنم وغيره (وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْاجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ وَفِيمَا بَعْدَهُ) وقال الأوزاعي: لا ينفل من أوّل الغنيمة ولا ينفل ذهبًا ولا فضة وخالفه الجمهور.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُعْطَوْنَ النَّفَلَ مِنَ الْخُمُسِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ إِلَىَّ فِي ذَلِكَ ‏.‏ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ النَّفَلِ هَلْ يَكُونُ فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ قَالَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الاِجْتِهَادِ مِنَ الإِمَامِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ أَمْرٌ مَعْرُوفٌ مَوْثُوقٌ إِلاَّ اجْتِهَادُ السُّلْطَانِ وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَفَّلَ فِي مَغَازِيهِ كُلِّهَا وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ نَفَّلَ فِي بَعْضِهَا يَوْمَ حُنَيْنٍ وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الاِجْتِهَادِ مِنَ الإِمَامِ فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ وَفِيمَا بَعْدَهُ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Abu'z-Zinad that Said ibn al- Musayyab said, "People used to be given bonuses from the Khumus." Malik said, "That is the best of what I have heard on the matter." Malik was asked about bonuses and whether they were taken from the first of the spoils, and he said, "That is only decided according to the ijtihad of the Imam. We do not have a known reliable command about that other than it is up to the ijtihad of the Sultan. I have not heard that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, gave bonuses in all his raids. I have only heard that he gave bonuses in one of them, namely the day of Hunayn. It depends on the ijtihad of the Imam whether they are taken from the first of the spoils or what is after it

    Sa'id Ibn al-Moussaiab a dit: «On donnait aux hommes des parts exceptionnelles du cinquième du butin». Malek a dit: «C'est ce qui j'ai de mieux entendu à ce sujet». On demanda à Malek au sujet des parts exceptionnelles, pourraient-elles être tenues du premier butin obtenu? Il répondit: «Cela revient à l'imam et à sa jurisprudence, et ce qui est suivi à Médine, ne peut se faire sans la jurisprudence du sultan. D'autre part on ne m'a pas rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait agi ainsi dans toutes ses expéditions excepté le jour de Hounain. Tout revient à la jurisprudence de l'imam au sujet du premier butin obtenu et aux autres après». Chapitre XII Les parts des cavaliers au cours des expéditions

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Abu Az Zinad] dari [Sa'id bin Musayyab] berkata; "Orang-orang (peserta Perang) juga diberi tambahan harta dari yang seperlima." Malik berkata; "Itu adalah hadits terbaik yang saya dengar dalam masalah ini

    سعید بن مسیب نے کہا لوگ نفل کو خمس میں سے دیا کرتے تھے۔

    রেওয়ায়ত ২০. সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রহঃ) বলেনঃ মালে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ হইতে (সাহাবা যুগের) লোকগণ নফল দিতেন। মালিক (রহঃ) বলেনঃ এই বর্ণনাটি আমার নিকট উত্তম। মালিক (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল- গনীমতের প্রথম ভাগ হইতেই কি নফল দিতে হইবে? তিনি বলিলেনঃ ইহা রাষ্ট্রপ্রধানের বিবেচনার উপর নির্ভর করে। আমাদের নিকট ইহার নির্দিষ্ট রীতি নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক জিহাদেই নফল দিয়াছেন বলিয়া কোন রেওয়ায়ত আমাদের নিকট পৌছে নাই বরং কতক সময় তাহা দিয়াছেন, তন্মধ্যে হুনায়ন একটি। ইহা ইমামের ইচ্ছাধীন।