• 1131
  • أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَقَامَ بِمَكَّةَ تِسْعَ سِنِينَ ، وَهُوَ " يُهِلُّ بِالْحَجِّ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ " ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَقَامَ بِمَكَّةَ تِسْعَ سِنِينَ ، وَهُوَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا يُهِلُّ أَهْلُ مَكَّةَ وَغَيْرُهُمْ بِالْحَجِّ إِذَا كَانُوا بِهَا ، وَمَنْ كَانَ مُقِيمًا بِمَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا مِنْ جَوْفِ مَكَّةَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ أَهَلَّ مِنْ مَكَّةَ بِالْحَجِّ ، فَلْيُؤَخِّرِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى وَكَذَلِكَ صَنَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ مِنْ مَكَّةَ ، لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِالطَّوَافِ ؟ قَالَ : أَمَّا الطَّوَافُ الْوَاجِبُ فَلْيُؤَخِّرْهُ ، وَهُوَ الَّذِي يَصِلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . وَلْيَطُفْ مَا بَدَا لَهُ . وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ كُلَّمَا طَافَ سُبْعًا . وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ . فَأَخَّرُوا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى رَجَعُوا مِنْ مِنًى . وَفَعَلَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَكَانَ يُهِلُّ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ وَيُؤَخِّرُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ . هَلْ يُهِلُّ مِنْ جَوْفِ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ ؟ قَالَ : بَلْ يَخْرُجُ إِلَى الْحِلِّ فَيُحْرِمُ مِنْهُ

    يهل: الإهلال : رفع الصوت بالتلبية
    أهل: الإهلال : رفع الصوت بالتلبية
    أهلوا: الإهلال : رفع الصوت بالتلبية
    يُهِلُّ بِالْحَجِّ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَقَامَ بِمَكَّةَ تِسْعَ سِنِينَ، وَهُوَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يُهِلُّ أَهْلُ مَكَّةَ وَغَيْرُهُمْ بِالْحَجِّ إِذَا كَانُوا بِهَا، وَمَنْ كَانَ مُقِيمًا بِمَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا مِنْ جَوْفِ مَكَّةَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ أَهَلَّ مِنْ مَكَّةَ بِالْحَجِّ، فَلْيُؤَخِّرِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى وَكَذَلِكَ صَنَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ مِنْ مَكَّةَ، لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِالطَّوَافِ؟ قَالَ: أَمَّا الطَّوَافُ الْوَاجِبُ فَلْيُؤَخِّرْهُ، وَهُوَ الَّذِي يَصِلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَلْيَطُفْ مَا بَدَا لَهُ. وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ كُلَّمَا طَافَ سُبْعًا. وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ. فَأَخَّرُوا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى رَجَعُوا مِنْ مِنًى. وَفَعَلَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَكَانَ يُهِلُّ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ وَيُؤَخِّرُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ. هَلْ يُهِلُّ مِنْ جَوْفِ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ؟ قَالَ: بَلْ يَخْرُجُ إِلَى الْحِلِّ فَيُحْرِمُ مِنْهُ.

    (إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم) (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال يا أهل مكة ما شأن الناس يأتون شعثًا) مغبرين متلبدين لعدم التعاهد بالدهن ونحوه لأجل إحرامهم (وأنتم مدهنون) عبارة عن عدم إحرامهم كأنه قيل إذا كان بعيد الدار أشعث لأجل القدوم على الدار فأولى أهلها كما قال (أهلوا إذا رأيتم الهلال) أي هلال ذي الحجة وهذا مما لا يوافق عليه عمر ابنه عبد الله فكان يهل يوم التروية واحتج بأنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته وبكل من القولين قال جماعة من السلف والأئمة وهما روايتان عن مالك والخلاف في الأفضل إذ يجوز كل بإجماع كما مر (مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير) بن العوام (أقام بمكة تسع سنين وهو) خليفة (يهل بالحج لهلال ذي الحجة) ليحصل له من الشعث ما يساوي من أحرم من الميقات (و) شقيقه (عروة بن الزبير معه يفعل ذلك) وبه قال أكثر الصحابة والعلماء (قال مالك وإنما يهل أهل مكة وغيرهم بالحج إذا كانوا بها) فإذا كانوا بغيرها وأرادوا الحج أحرموا من الميقات الذي يمرون به إن كان وإلا فمن المحل الذين هم فيه (و) إنما يهل (من كان مقيمًا بمكة من غير أهلها من جوف مكة) متعلق بيهل أي من أي مكان منها وندب المسجد (لا يخرج من الحرم) للحل لأنه سيخرج له للوقوف بعرفة فقد جمع بين الحل والحرم في إحرامه (ومن أهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت) أي طواف الحج الفرض وهو طواف الإفاضة (والسعي بين الصفا والمروة) ليوقعه عقب الطواف (حتى يرجع من منى) يوم النحر (وكذلك صنع عبد الله بن عمر وسئل مالك عمن أهل بالحج من أهل المدينة أو غيرهم) من المقيمين بمكة (من مكة لهلال ذي الحجة كيف يصنع بالطواف قال أما الطواف الواجب) وهو طواف الإفاضة (فليؤخره وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة) أي يأتي به عقبه بلا فصل (وليطف ما بدا له) من الطواف النفل (وليصل ركعتين كلما طاف سبعًا) بضم السين (وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أهلوا بالحج) من مكة (فأخروا الطواف) الواجب (بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى رجعوا من منى) بيان لما أفاده اسم الإشارة (وفعل ذلك عبد الله بن عمر فكان يهل لهلال ذي الحجة بالحج من مكة) لا يعارضه ما مر عنه مسندًا أنه كان يهل يوم التروية أي ثامن الحجة واحتج له بالقياس على الفعل النبوي لحمله على أنه كان يفعل الأمرين جمعًا بينهما والصحيح أن كان لا تفيد الاستمرار وفي الفتح أن ابن عمر كان يرى التوسعة في ذلك انتهى وروى عبد الرزاق عن نافع أهل ابن عمر مرة بالحج حين رأى الهلال ومرة أخرى بعد الهلال من جوف الكعبة ومرة أخرى حين راح إلى منى وروى أيضًا عن مجاهد قلت لابن عمر أهللت فينا إهلالاً مختلفًا قال أما أول عام فأخذت مأخذ أهل بلدي ثم نظرت فإذا أنا أدخل على أهلي حرامًا وأخرج حرامًا وليس كذلك كنا نفعل قلت فبأي شيء تأخذ قال نحرم يوم التروية (ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى) فيطوف ويسعى (وسئل مالك عن رجل من أهل مكة هل يهل من جوف مكة بعمرة قال بل يخرج إلى الحل فيحرم منه) لأن شرط الإحرام الجمع بين الحل والحرام ولأن العمرة زيارة البيت وإنما يزار الحرم من خارج الحرم كما يزار الزور في بيته من غير بيته قاله أبو عمر.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، أَقَامَ بِمَكَّةَ تِسْعَ سِنِينَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ لِهِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ ‏.‏ قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا يُهِلُّ أَهْلُ مَكَّةَ وَغَيْرُهُمْ بِالْحَجِّ إِذَا كَانُوا بِهَا وَمَنْ كَانَ مُقِيمًا بِمَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا مِنْ جَوْفِ مَكَّةَ لاَ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ ‏.‏ قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ أَهَلَّ مِنْ مَكَّةَ بِالْحَجِّ فَلْيُؤَخِّرِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْىَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى وَكَذَلِكَ صَنَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ‏.‏ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ مِنْ مَكَّةَ لِهِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالطَّوَافِ قَالَ أَمَّا الطَّوَافُ الْوَاجِبُ فَلْيُؤَخِّرْهُ وَهُوَ الَّذِي يَصِلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّعْىِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيَطُفْ مَا بَدَا لَهُ وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ كُلَّمَا طَافَ سُبْعًا وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ فَأَخَّرُوا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْىَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى رَجَعُوا مِنْ مِنًى وَفَعَلَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَكَانَ يُهِلُّ لِهِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ وَيُؤَخِّرُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْىَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى ‏.‏ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَلْ يُهِلُّ مِنْ جَوْفِ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ قَالَ بَلْ يَخْرُجُ إِلَى الْحِلِّ فَيُحْرِمُ مِنْهُ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik, from Hisham ibn Urwa, that Abdullah ibn az-Zubayr stayed in Makka for nine years. He would go into ihram for hajj at the beginning of Dhu'l-Hijja, and Urwa ibn az- Zubayr, who was with him, would do likewise. Yahya said that Malik said, "The people of Makka and whoever else is living there besides them should go into ihram for hajj if they are in Makka, and anyone that is living in the centre of Makka and is not one of the people of Makka should not leave the Haram." Yahya said that Malik said, "Someone who goes into ihram for hajj in Makka should delay tawaf of the House and the sa'y between Safa and Marwa until he has come back from Mina, which is what Abdullah ibn Umar used to do." Malik was asked what the people of Madina, or anybody else, should do about tawaf if they went into ihram in Makka at the beginning of Dhu'l-Hijja, and he said, "They should delay the obligatory tawaf, which is the one they combine with the say between Safa and Marwa, but they can do whatever other tawaf they want to, and they should pray two rakas every time they complete seven tawafs, which is what the companions of the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, did when they had gone into ihram to do hajj. They delayed the tawaf of the House and the sa'y between Safa and Marwa until they had come back from Mina. Abdullah ibn Umar also did this, going into ihram for hajj in Makka at the beginning of Dhu'l-Hijja, and then delaying tawaf of theHouse and the say between Safa and Marwa until he had come back from Mina." Malik was asked whether one of the people of Makka could go into ihram to do umra in the centre of Makka, and he said, "No. He should go outside the Haram and go into ihram there

    Hicham Ibn Ourwa a rapporté que Abdallah Ibn Al-Zoubair, resta à la Mecque pour neuf ans, faisant la talbiat pour le pèlerinage à la vue de la nouvelle lune de Zoul-Hijja, et Ourwa Ibn Al-Zoubair faisait pareil». Malek a dit: «Les habitants de la Mecque et les autres qui s'y trouvent, font la talbiat pour le pèlerinage et ceux qui se trouvent à la Mecque et qui ne sont pas des Mecquois, la font là où ils sont sans toutefois quitter l'enceinte sacrée». Malek a ajouté: «Ceux qui font la talbiat pour le pèlerinage à partir de la Mecque, doivent repousser la tournée processionnelle autour de Maison, et la parcours entre Al-Safa et Al-Marwa jusqu'à leur rentrée de Mina. Et c'est ce que faisait Abdallah Ibn Omar». On demanda à Malek au sujet de ceux qui font la talbiat au cours du pèlerinage, des Médinois ou d'autres, à la vision de la lune de Zoul-Hijja, comment doivent-ils faire la tournée processionnelle? Il répondit: «pour la tournée processionnelle qui est d'obligation, elle est à retarder; et elle est celle qui suit le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa. Cependant, ils peuvent faire des tournées en surplus autant qu'ils le veulent, en accomplissant deux raka'ts surérogatoires à la fin de chaque sept tournées. D'ailleurs, les compagnons de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) faisaient pareillement, lors de l'accomplissement de la talbiat pour le pèlerinage et retardaient la tournée processionnelle autour de la Maison, et le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa jusqu'à ce qu'ils retournent de Mina. Ainsi faisait Abdallah Ibn Omar». On demanda à Malek à propos d'un homme Mecquois; peut-il faire la talbiat pour une visite pieuse à partir de la Mecque»? Il répondit: «Il doit plutôt, sortir de l'enceinte sacrée pour faire la talbiat». Chapitre XV L'ihram n'interdit pas l'ornement des animaux victimes

    telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Hisyam bin Urwah] bahwa [Abdullah bin az Zubair] tinggal di Makkah selama sembilan tahun. Dia berihram untuk untuk haji kita datang bulan Dzul Hijjah, dan [Urwah bin az Zubair] juga melakukan itu bersamanya

    عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ عبداللہ بن زبیر نو برس مکے میں رہے جب چاند دیکھتے ذی الحجہ کا تو احرام باندھ لیتے اور عروہ بن زبیر بھی ایسا ہی کرتے۔

    রেওয়ায়ত ৫৩. হিশাম ইবন উরওয়াহ্ (রহঃ) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেনঃ আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রাঃ) নয় বৎসর মক্কায় ছিলেন। যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখা গেলেই তিনি ইহরাম বাঁধিয়া নিতেন। উরওয়াহও তদ্রুপ করিতেন। মালিক (রহঃ) বলেনঃ মক্কাবাসী এবং মক্কায় অবস্থানরত অন্যান্য স্থানের বাসিন্দাগণ হারম শরীফ হইতেই ইহরাম বাঁধিবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ মক্কা হইতে যাহারা ইহরাম বাঁধিবে তাহারা মিনা হইতে ঘুরিয়া না আসা পর্যন্ত তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সায়ী করিবে না। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ)-ও তদ্রুপ করিয়াছিলেন। ইয়াহইয়া (রহঃ) বলেনঃ মালিক (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল- মদীনাবাসী এবং মক্কার বাহিরের কোন লোক যদি মক্কায় অবস্থান কালে মক্কা হইতে যিলহজ্জ মাসে ইহরাম বাঁধে তবে তাওয়াফে যিয়ারত সম্পর্কে কি করিবে? তিনি বলিলেনঃ তাওয়াফে ইফাযা বা তাওয়াফে যিয়ারত তখন করিবে না। নফল তাওয়াফ যত ইচ্ছা তত করিতে পারে। তবে প্রতি তাওয়াফের পর দুই রাকাআত নামায পড়িয়া নিবে। যে সকল সাহাবী মক্কা হইতে ইহরাম বাধিয়াছিলেন তাহারাও তদ্রুপ করিয়াছিলেন। তাহারা মিনা হইতে ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত তাওয়াফ ও সায়ী করেন নাই। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ)-ও তাহাই করিতেন। যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখার পর তিনি মক্কা হইতে ইহরাম বাঁধিতেন এবং মিনা হইতে ঘুরিয়া না আসা পর্যন্ত তিনি তাওয়াফ ও সায়ী করিতেন না। মালিক (রহঃ)-কে মক্কারাসী কোন ব্যক্তি উমরার জন্য ইহরাম কোথা হইতে বাঁধিবে তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেনঃ হারম শরীফ হইতে উমরার ইহরাম বাঁধা মক্কাবাসীদের জন্য জায়েয নহে। তাহার হারমের বাহির হইতে ইহরাম বাঁধিয়া আসিবে।