قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ : " إِنَّمَا عَلَى الْحَاكِمِ الِاجْتِهَادُ فِيمَا يَجُوزُ فِيهِ الرَّأْيُ وَلَيْسَ أَحَدٌ فِي رَأْيٍ عَلَى حَقِيقَةِ أَنَّهُ الْحَقُّ وَإِنَّمَا حَقِيقَتُهُ الِاجْتِهَادُ "
وَذَكَرَ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي قَالَ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ : إِنَّمَا عَلَى الْحَاكِمِ الِاجْتِهَادُ فِيمَا يَجُوزُ فِيهِ الرَّأْيُ وَلَيْسَ أَحَدٌ فِي رَأْيٍ عَلَى حَقِيقَةِ أَنَّهُ الْحَقُّ وَإِنَّمَا حَقِيقَتُهُ الِاجْتِهَادُ