عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : " إِنَّ عَلَيْكَ فِي عِلْمِكَ حَقًّا كَمَا أَنَّ عَلَيْكَ فِي مَالِكَ حَقًّا ، لَا تُحَدِّثِ الْعِلْمَ غَيْرَ أَهْلِهِ فَتَجْهَلَ وَلَا تَمْنَعِ الْعِلْمَ أَهْلَهُ فَتَأْثَمَ ، وَلَا تُحَدِّثْ بِالْحِكْمَةِ عِنْدَ السُّفَهَاءِ فَيُكَذِّبُوكَ وَلَا تُحَدِّثْ بِالْبَاطِلِ عِنْدَ الْحُكَمَاءِ فَيَمْقُتُوكَ "
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ بَحْرٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ ، نا سُنَيْدٌ ، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ حُرَيْزِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ سُمَيْرٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ عَلَيْكَ فِي عِلْمِكَ حَقًّا كَمَا أَنَّ عَلَيْكَ فِي مَالِكَ حَقًّا ، لَا تُحَدِّثِ الْعِلْمَ غَيْرَ أَهْلِهِ فَتَجْهَلَ وَلَا تَمْنَعِ الْعِلْمَ أَهْلَهُ فَتَأْثَمَ ، وَلَا تُحَدِّثْ بِالْحِكْمَةِ عِنْدَ السُّفَهَاءِ فَيُكَذِّبُوكَ وَلَا تُحَدِّثْ بِالْبَاطِلِ عِنْدَ الْحُكَمَاءِ فَيَمْقُتُوكَ وَلَقَدْ أَحْسَنَ الْقَائِلُ : قَالُوا نَرَاكَ طَوِيلَ الصَّمْتِ قُلْتُ لَهُمْ مَا طُولُ صَمْتِي مِنْ عِيٍّ وَلَا خَرَسِ لَكِنَّهُ أَحْمَدُ الْأَشْيَاءِ عَاقِبَةً عِنْدِي وَأَيْسَرُهُ مِنْ مَنْطِقٍ شَكِسِ أَأَنْشُرُ الْبَزَّ فِيمَنْ لَيْسَ يَعْرِفُهُ ؟ أَمْ أَنْثُرُ الدُّرَّ بَيْنَ الْعُمْيِ فِي الْغَلَسِ ؟ وَمِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَرْفُوعًا : وَاضِعُ الْعِلْمِ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيرِ اللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ وَلَقَدْ أَحْسَنَ صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ فِي قَوْلِهِ وَيُرْوَى لِسَابِقٍ : وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى سَفِيهٍ حِكْمَةً فَلَقَدْ حَمَلْتَ بِضَاعَةً لَا تُنْفَقُ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : إِنَّ بَعْضَ الْحُكَمَاءِ كَانَ يُحَدِّثُ بِعِلْمِهِ صِبْيَانَهُ وَأَهْلَهُ وَلَمْ يَكُونُوا لِذَلِكَ بِأَهْلٍ ، قِيلَ لَهُ : إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ فَعَلَهُ مِنْهُمْ لِئَلَّا يَنْسَى