عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فِي مَسْأَلَةِ الشَّرِكَةِ أَنَّهُ لَمَّا أَشْرَكَ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فِي الثُّلُثِ قِيلَ لَهُ : لَقَدْ قَضَيْتَ عَامَ أَوَّلِ بِغَيْرِ هَذَا . قَالَ : " تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا " ، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا
وَهَذَا لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فِي مَسْأَلَةِ الشَّرِكَةِ أَنَّهُ لَمَّا أَشْرَكَ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فِي الثُّلُثِ قِيلَ لَهُ : لَقَدْ قَضَيْتَ عَامَ أَوَّلِ بِغَيْرِ هَذَا . قَالَ : تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا ، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا