• 1006
  • عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا يُجْلَدُ أَ حَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "

    وَرُوِيَ فِي الْآثَارِ ، فِي مِقْدَارِ التَّعْزِيرِ بِحُدُودٍ مُخْتَلِفَةٍ وَأَحْسَنُ مَا يُصَارُ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ مِنْ ثَابِتٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَهُوَ فِيمَا : أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، نا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، نا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى ، نا ابْنُ وَهْبٍ ، نا عَمْرٌو ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِذْ جَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ ، فَحَدَّثَهُ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يُجْلَدُ أَ حَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَوَاهُ أَيْضًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُرْسَلًا ، وَالْأَوَّلُ حَدِيثٌ مَوْصُولٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ ، وَقِيلَ فِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، وَذَلِكَ تَقْصِيرٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ مِنَ الْحُفَّاظِ الثِّقَاتِ

    حد: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
    أسواط: السوط : أداة جِلْدية تستخدم في الجَلْد والضرب
    لَا يُجْلَدُ أَ حَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات