عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَإِذَا نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ فَلَا حَقَّ لَهَا فِي كَيْنُونَةِ وَلَدِهَا عِنْدَهَا "
وَرُوِيَ أَيْضًا ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ فَلَا حَقَّ لَهَا فِي كَيْنُونَةِ وَلَدِهَا عِنْدَهَا