عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بإِسْنَادَيْنِ مُرْسَلَيْنِ أَنَّهُ لَمْ يَقْبَلْ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَالَ فِي أَحَدِهِمَا : " لَا حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلَانِ ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ "
وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بإِسْنَادَيْنِ مُرْسَلَيْنِ أَنَّهُ لَمْ يَقْبَلْ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَالَ فِي أَحَدِهِمَا : لَا حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلَانِ ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ