• 2948
  • عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بإِسْنَادَيْنِ مُرْسَلَيْنِ أَنَّهُ لَمْ يَقْبَلْ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَالَ فِي أَحَدِهِمَا : " لَا حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلَانِ ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ "

    وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بإِسْنَادَيْنِ مُرْسَلَيْنِ أَنَّهُ لَمْ يَقْبَلْ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَالَ فِي أَحَدِهِمَا : لَا حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلَانِ ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت