• 1816
  • قَالَ الشَّافِعِيُّ : " فَاحْتَمَلَ إِذْ ذَكَرَ اللَّهُ تَحْرِيمَ الْأُمِّ ، وَالْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَأَقَامَهَا فِي التَّحْرِيمِ مَقَامَ الْأُمِّ ، وَالْأُخْتِ مِنَ النَّسَبِ أَنْ تَكُونَ الرَّضَاعَةُ كُلُّهَا تَقُومُ مَقَامَ النَّسَبِ ، فَمَا حَرُمَ بِالنَّسَبِ حَرُمَ بِالرَّضَاعِ مِثْلُهُ ، وَبِهَذَا نَقُولُ لِدَلَالَةِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقِيَاسُ عَلَى الْقُرْآنِ "

    قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَاحْتَمَلَ إِذْ ذَكَرَ اللَّهُ تَحْرِيمَ الْأُمِّ ، وَالْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَأَقَامَهَا فِي التَّحْرِيمِ مَقَامَ الْأُمِّ ، وَالْأُخْتِ مِنَ النَّسَبِ أَنْ تَكُونَ الرَّضَاعَةُ كُلُّهَا تَقُومُ مَقَامَ النَّسَبِ ، فَمَا حَرُمَ بِالنَّسَبِ حَرُمَ بِالرَّضَاعِ مِثْلُهُ ، وَبِهَذَا نَقُولُ لِدَلَالَةِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَالْقِيَاسُ عَلَى الْقُرْآنِ

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت