أَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ ، جَاءَتْ هِيَ وَعَمُّهَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : " عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ " قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَالشَّعْبِيِّ وَالزُّهْرِيِّ وَالْجَمَاعَةُ ، وَغَلَطَ بَعْضُ الرُّوَاةِ فَرُوِيَ أَنَّ الرُّبَيِّعَ اخْتَلَعَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ ، وَإِنَّمَا اخْتَلَعَتْ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ ، فَإِنْ كَانَ عُثْمَانُ أَمَرَهَا بِذَلِكَ فَابْنُ عُمَرَ خَالَفَهُ ، وَظَاهِرُ الْكِتَابِ فِي عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ يَتَنَاوَلُ الْمُخْتَلِعَةَ وَغَيْرَهَا فَهُوَ أَوْلَى
أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثنا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، : أَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ ، جَاءَتْ هِيَ وَعَمُّهَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَالشَّعْبِيِّ وَالزُّهْرِيِّ وَالْجَمَاعَةُ ، وَغَلَطَ بَعْضُ الرُّوَاةِ فَرُوِيَ أَنَّ الرُّبَيِّعَ اخْتَلَعَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ ، وَإِنَّمَا اخْتَلَعَتْ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ ، فَإِنْ كَانَ عُثْمَانُ أَمَرَهَا بِذَلِكَ فَابْنُ عُمَرَ خَالَفَهُ ، وَظَاهِرُ الْكِتَابِ فِي عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ يَتَنَاوَلُ الْمُخْتَلِعَةَ وَغَيْرَهَا فَهُوَ أَوْلَى