عَنْ عَلْقَمَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ : " إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ، ثُمَّ تَرَكَنِي حَتَّى رَدَدْتُ بَابِي ، وَوَضَعْتُ مَائِي ، وَخَلَعْتُ ثِيَابِي " فَقَالَ : " قَدْ رَاجَعْتُكِ ، قَدْ رَاجَعْتُكِ " فَقَالَ عُمَرُ لِابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ : " مَا تَقُولُ فِيهَا ؟ " قَالَ : " أَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وَتَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ " فَقَالَ عُمَرُ : " وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ "
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ ، بِبَغْدَادَ ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ، ثُمَّ تَرَكَنِي حَتَّى رَدَدْتُ بَابِي ، وَوَضَعْتُ مَائِي ، وَخَلَعْتُ ثِيَابِي فَقَالَ : قَدْ رَاجَعْتُكِ ، قَدْ رَاجَعْتُكِ فَقَالَ عُمَرُ لِابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ : مَا تَقُولُ فِيهَا ؟ قَالَ : أَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وَتَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ فَقَالَ عُمَرُ : وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَالَّذِي رُوِيَ مَرْفُوعًا : دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ لَمْ يَثْبُتْ إِسْنَادُهُ ، وَرُوِيَ أَنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، أَوْ أَيَّامَ حَيْضِهَا بِالشَّكِّ