• 155
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَا فِي الْمُخْتَلِعَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا : " لَا يَلْزَمُهَا طَلَاقٌ لِأَنَّهُ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ "

    أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أنا الشَّافِعِيُّ ، أنا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَا فِي الْمُخْتَلِعَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا : لَا يَلْزَمُهَا طَلَاقٌ لِأَنَّهُ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ ؟ قَالَا : طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ