• 976
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، مَرْفُوعًا : " أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ ، وَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ وَهُوَ فِي عَمَلِهِ "

    وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، مَرْفُوعًا : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ ، وَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ وَهُوَ فِي عَمَلِهِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ . وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    حديث رقم: 10894 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِجَارَةِ بَابُ لَا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ حَتَّى تَكُونَ مَعْلُومَةً ، وَتَكُونَ الْأُجْرَةُ مَعْلُومَةً
    حديث رقم: 10898 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِجَارَةِ بَابُ إِثْمِ مَنْ مَنَعَ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ
    حديث رقم: 10899 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِجَارَةِ بَابُ إِثْمِ مَنْ مَنَعَ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ
    حديث رقم: 1680 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 1532 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 6541 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 10067 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ
    حديث رقم: 801 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قُولُوَيْهِ أَبُو يَعْقُوبَ التَّاجِرُ سَمِعَ مِنَ الرَّازِيِّينَ تُوُفِّيَ لِخَمْسٍ خَلَوْنَ مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ *
    حديث رقم: 2554 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    لقدْ نظَّمَ الشَّرعُ الحكيمُ العِلاقةَ بينَ النَّاسِ في العمَلِ والمُؤاجرةِ، وحثَّ على إعطاءِ الحُقوقِ للعُمَّالِ والمُستأجِرينَ.وفي هذا الحديثِ يُخْبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: "أَعْطُوا الأجيرَ أجْرَه قبْلَ أنْ يَجِفَّ عَرَقُه"، وفي روايةٍ: (حَقَّه) بدل (أجْرَه)، وهذا توجيهٌ مِن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى الأغنياءِ والمُستأجِرينَ برِعايةِ حَقِّ الأجيرِ بتأديةِ أجْرِه إليه دونَ تأخيرٍ ومُماطلةٍ، حيث قال: (قبْلَ أنْ يجِفَّ عَرَقُه)؛ فالأمْرُ بإعطائِه قبْلَ جَفافِ عَرَقِه إنَّما هو كِنايةٌ عن وُجوبِ المُبادَرةِ عَقِبَ فَراغِ العملِ إذا طلَبَ، وإنْ لم يعرَقْ أو عَرِقَ وجَفَّ، والمُرادُ منه: المُبالغةُ في إسراعِ الإعطاءِ وترْكِ المُمطالَةِ في الإيفاءِ، ورُبَّما يكونُ الأجْرُ مالًا ونقْدًا، أو طعامًا، أو كِسوةً، بحسَبِ ما يتَّفِقُ عليه الطَّرفانِ، وفي كلِّ الأحوالِ يجِبُ على المَخدومِ أو المُستأجِرِ أنْ يُؤَدِّيَ إلى الخادِمِ أو العامِلِ ما يستحِقُّ، ولا يجوزُ له أنْ يظلِمَه بنقْصِ أُجْرَتِه أو مُماطلَتِه فيها؛ فإنْ فعَلَ شيئًا مِن ذلك فقدِ ارتكَبَ ظُلمًا، واللهُ تعالى ذَمَّ الظُّلمَ والظَّالمينَ في كتابِه، كما حذَّرَ الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم منه.وفي الحديثِ: الحَثُّ على إيفاءِ حُقوقِ الأُجَراءِ وعدَمِ مُماطلَتِهم في حُقوقِهم.وفيه: أنَّ الإسلامَ قد ضَمِنَ للعامِلينَ حُقوقَهم وتوفيرَ الحياةِ الكريمةِ لهم.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت