• 2758
  • " طَوَافَهُ عَلَى بَعِيرِهِ لِيَسْتَلِمَ الرُّكْنَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُصْرَفَ عَنْهُ النَّاسُ وَلَا يُصْرَفُونَ عَنْهُ ، فَطَافَ عَلَى بَعِيرِهِ لِيَسْمَعُوا كَلَامَهُ وَيَرَوْا مَكَانَهُ وَلَا تَنَالَهُ أَيْدِيهِمْ "

    وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ ، طَوَافَهُ عَلَى بَعِيرِهِ لِيَسْتَلِمَ الرُّكْنَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُصْرَفَ عَنْهُ النَّاسُ وَلَا يُصْرَفُونَ عَنْهُ ، فَطَافَ عَلَى بَعِيرِهِ لِيَسْمَعُوا كَلَامَهُ وَيَرَوْا مَكَانَهُ وَلَا تَنَالَهُ أَيْدِيهِمْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَمَّا سَعْيُهُ الَّذِي طَافَهُ لِمَقْدِمِهِ فَعَلَى قَدَمَيْهِ ، لِأَنَّ جَابِرًا الْمُحْكَى عَنْهُ أَنَّهُ رَمَلَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَابِرٌ يُحْكَى عَنْهُ الطَّوَافُ مَاشِيًا وَرَاكِبًا فِي سَبْعٍ وَاحِدٍ ، وَقَدْ حَفِظَ أَنَّ سَعْيَهُ الَّذِي رَكِبَ فِيهِ فِي طَوَافِهِ يَوْمَ النَّحْرِ . وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ طَاوُسٍ فِي إِفَاضَةِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ قُلْتُ : وَالَّذِي رُوِّينَا عَنْهُ ، أَنَّهُ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا ، فَإِنَّهُ أَرَادَ بِهِ سَعْيَهُ بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ ، وَهُوَ أَنَّهُ لَمَّا طَافَ بِالْبَيْتِ مَاشِيًا ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا كَثُرَ عَلَيْهِ النَّاسُ يَقُولُونَ : هَذَا مُحَمَّدٌ حَتَّى خَرَجْنَ الْعَوَاتِقُ مِنَ الْبُيُوتِ وَكَانَ لَا يَضْرِبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلَمَّا كَثُرَ عَلَيْهِ رَكِبَ . هَذَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ . فَأَمَّا بَعْدَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ فَإِنَّهُ لَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ أَنَّهُ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

    لا توجد بيانات
    " طَوَافَهُ عَلَى بَعِيرِهِ لِيَسْتَلِمَ الرُّكْنَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُصْرَفَ عَنْهُ النَّاسُ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات