عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ كَرِهَ لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنْ يَلْبَسَ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ ، فِي الْإِحْرَامِ ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ طِيبٍ مَخَافَةَ أَنْ يَرَاهُ الْجَاهِلُ فَيَذْهَبَ إِلَى أَنَّ الصِّبْغَ وَاحِدٌ فَيَلْبَسَ الْمَصْبُوغَ بِالطِّيبِ
وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ كَرِهَ لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنْ يَلْبَسَ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ ، فِي الْإِحْرَامِ ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ طِيبٍ مَخَافَةَ أَنْ يَرَاهُ الْجَاهِلُ فَيَذْهَبَ إِلَى أَنَّ الصِّبْغَ وَاحِدٌ فَيَلْبَسَ الْمَصْبُوغَ بِالطِّيبِ