عَنْ عَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ ، وَالسُّنَّةُ فِي الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَخْرُجَ إِلَّا لِحَاجَتِهِ الَّتِي لَابُدَّ لَهُ مِنْهَا ، وَلَا يَعُودَ مَرِيضًا ، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَتَهُ وَلَا يُبَاشِرهَا ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ ، وَالسُّنَّةُ فِيمَنِ اعْتَكَفَ أَنْ يَصُومَ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، نَا اللَّيْثُ ، عَنْ عَقِيلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ ، وَالسُّنَّةُ فِي الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَخْرُجَ إِلَّا لِحَاجَتِهِ الَّتِي لَابُدَّ لَهُ مِنْهَا ، وَلَا يَعُودَ مَرِيضًا ، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَتَهُ وَلَا يُبَاشِرهَا ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ ، وَالسُّنَّةُ فِيمَنِ اعْتَكَفَ أَنْ يَصُومَ قُلْتُ : قَوْلُهُ : وَالسُّنَّةُ فِي الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَخْرُجَ ، إِلَى آخِرِهِ قَدْ قِيلَ : إِنَّهُ مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ وَلِذَلِكَ لَمْ يُخَرِّجِ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ هَذِهِ الزِّيَادَةَ فِي الصَّحِيحِ