• 255
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا بِثَلَاثٍ : بِتَعْجِيلِ الْفِطْرِ ، وَتَأْخِيرِ السَّحُورِ ، وَوَضْعِ الْيّدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ "

    أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَلِيلِ الْمَالِينِيُّ ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ الْخُزَاعِيُّ بِمَكَّةَ ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ ، نَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا بِثَلَاثٍ : بِتَعْجِيلِ الْفِطْرِ ، وَتَأْخِيرِ السَّحُورِ ، وَوَضْعِ الْيّدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْمَجِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ وَرُوِي عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَقِيلَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، مَرْفُوعًا وَرُوِي عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : ثَلَاثٌ مِنَ النُّبُوَّةِ ، فَذَكَرَتْهُنَّ