عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، مَوْقُوفًا أَنَّهُ قَالَ : " ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ ، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ : فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَسْتَهْلِكُهَا أَوْ لَا تُذْهِبُهَا الزَّكَاةُ "
وَرُوِّينَا عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُرْسَلًا ، وعَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَغَيْرِهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، مَوْقُوفًا أَنَّهُ قَالَ : ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ ، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ : فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَسْتَهْلِكُهَا أَوْ لَا تُذْهِبُهَا الزَّكَاةُ وَرُوِيَ أَيْضًا فِي الزَّكَاةِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَلَا يَثْبُتُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، مَا رَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْهُ فِي إِحْصَاءِ مَالِ الْيَتِيمِ وَإِعْلَامِهِ بِذَلِكَ إِذَا دَفَعَهُ إِلَيْهِ ، لِأَنَّ لَيْثًا هَذَا لَيْسَ بِحَافِظٍ وَمُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مُرْسَلٌ ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَجَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا قَالَا : لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ